(٦٧) أخرجه البخارى، فى: باب إذا نزل العدو على حكم رجل، من كتاب الجهاد، وفى: باب مناقب سعد بن معاذ، من كتاب المناقب، وفى: باب مرجع النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- من الأحزاب. . .، من كتاب المغازى، وفى: باب قول النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-: قوموا إلى سيدكم، من كتاب الاستئذان، صحيح البخارى ٤/ ٨١، ٨٢، ٥/ ١٢، ١٤٣، ١٤٤، ٨/ ٧٢، ٧٣. ومسلم، فى: باب جواز قتال من نقض العهد. . .، من كتاب الجهاد. صحيح مسلم ٣/ ١٣٨٨، ١٣٨٩. والترمذى، فى: باب ما جاء فى النزول على الحكم، من أبواب السير. عارضة الأحوذى ٧/ ٧٨، ٧٩. والدارمى، فى: باب نزول أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ، من كتاب السير. سنن الدارمى ٢/ ٢٣٨. والإمام أحمد، فى: المسند ٣/ ٢٢، ٧١. (٦٨) أخرجه البيهقى، فى: باب البلوغ بالإنبات، من كتاب الحجر. السنن الكبرى ٦/ ٥٨. وعبد الرزاق، فى: باب لا حد على من لم يبلغ الحلم ووقت الحلم، من كتاب الطلاق، وفى: باب لا قطع على من لم يحتلم، من كتاب اللقطة. المصنف ٧/ ٣٣٨، ١٠/ ١٧٧، ١٧٨. وابن أبى شيبة، فى: باب فى الغلام يسرق أو يأتى الحد، من كتاب الحدود. المصنف ٩/ ٤٨٥. (٦٩) فى الأصل: "كراهية".