للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يَلْحَقُه الوَلَدُ؛ لأنَّها فِرَاشٌ لغيرِه، فلم (٦٦) يَلْحَقه وَلَدُها، كالأجْنَبِيَّةِ.

فصل: فى من يُباحُ له النَّظرُ من الأجانبِ. ويُباحُ للطَّبِيبِ النَّظَرُ إلى ما تَدْعُو إليه الحاجةُ من بَدَنِها، من العَوْرَةِ وغيرِها، فإنَّه مَوْضِعُ حاجةٍ، وقد رُوِىَ أنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لمَّا حَكَّمَ سعدًا فى بنى قُرَيْظةَ، كان يَكْشِفُ عن مُؤْتَزَرِهم (٦٧). وعن عثمانَ، أنَّه أُتِىَ بغُلامٍ قد سَرَق، فقال: انْظُرُوا إلى مُؤْتَزَرِه. فلم يَجِدُوه أنْبتَ الشَّعْرَ، فلم يَقْطَعْهُ (٦٨). وللشَّاهدِ النَّظرُ إلى وَجْهِ المَشْهُودِ عليها؛ لتكونَ الشهادةُ واقعةً على عَيْنِها. قال أحمدُ: لا يَشْهَدُ على امرأةٍ إلَّا أن يكونَ قد عَرَفَها بعَيْنِها. وإن عامَلَ امرأةً فى بيعٍ أو إجَارةٍ، فله النَّظرُ إلى وَجْهِها؛ ليَعْلَمَها بعَيْنِها، فيَرْجِعَ عليها بالدَّرْكِ. وقد رُوِىَ عن أحمدَ كَرَاهةُ (٦٩) ذلك فى حَقِّ الشَّابَّةِ دون العَجُوزِ. ولعلَّه كَرِهَه لمن يخافُ الفِتْنةَ، أو يَسْتَغْنِى عن المُعاملةِ، فأمَّا مع الحاجةِ وعَدَمِ الشَّهْوةِ، فلا بَأْسَ.

فصل: فأمَّا نَظَرُ الرجلِ إلى الأجْنَبِيَّةِ من غيرِ سَبَبٍ، فإنَّه مُحَرَّمٌ إلى جَميعِها، فى ظاهر كلامِ أحمدَ. قال أحمدُ: لا يأكلُ مع مُطَلَّقَتِه، هو أجنبىٌّ لا يَحِلُّ له أن يَنْظُرَ


(٦٦) فى م: "فلا".
(٦٧) أخرجه البخارى، فى: باب إذا نزل العدو على حكم رجل، من كتاب الجهاد، وفى: باب مناقب سعد بن معاذ، من كتاب المناقب، وفى: باب مرجع النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- من الأحزاب. . .، من كتاب المغازى، وفى: باب قول النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-: قوموا إلى سيدكم، من كتاب الاستئذان، صحيح البخارى ٤/ ٨١، ٨٢، ٥/ ١٢، ١٤٣، ١٤٤، ٨/ ٧٢، ٧٣. ومسلم، فى: باب جواز قتال من نقض العهد. . .، من كتاب الجهاد. صحيح مسلم ٣/ ١٣٨٨، ١٣٨٩. والترمذى، فى: باب ما جاء فى النزول على الحكم، من أبواب السير. عارضة الأحوذى ٧/ ٧٨، ٧٩. والدارمى، فى: باب نزول أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ، من كتاب السير. سنن الدارمى ٢/ ٢٣٨. والإمام أحمد، فى: المسند ٣/ ٢٢، ٧١.
(٦٨) أخرجه البيهقى، فى: باب البلوغ بالإنبات، من كتاب الحجر. السنن الكبرى ٦/ ٥٨. وعبد الرزاق، فى: باب لا حد على من لم يبلغ الحلم ووقت الحلم، من كتاب الطلاق، وفى: باب لا قطع على من لم يحتلم، من كتاب اللقطة. المصنف ٧/ ٣٣٨، ١٠/ ١٧٧، ١٧٨. وابن أبى شيبة، فى: باب فى الغلام يسرق أو يأتى الحد، من كتاب الحدود. المصنف ٩/ ٤٨٥.
(٦٩) فى الأصل: "كراهية".

<<  <  ج: ص:  >  >>