للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل: فإن شهِدَ أحدُهما أنَّه باعَ أمْسِ، وشهِدَ الآخَرُ، أنَّه باعَ اليومَ، أو شهِدَ أحدُهما أنَّه طلَّقَها أمْسِ، وشهِدَ الآخَرُ أنَّه طَلَّقَها اليومَ، فقال أصْحابُنا: تَكْمُلُ الشَّهادةُ. وقال الشافعىُّ: لا تَكْمُلُ؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ من البَيْعِ والطَّلاقِ لم يَشْهَدْ به إِلَّا واحدٌ، أشْبَهَ ما لو شهِدَ بالغَصْب فى وَقْتَيْنِ. ووَجْهُ قولِ أصْحابِنا، أَنَّ المشْهودَ به شىءٌ واحدٌ، يجوزُ أن يُعادَ مَرَّةً بعدَ أُخْرَى، ويكونَ واحدًا، فاخْتلافُهما فى الوقتِ ليس باخْتلافٍ فيه، فلم يُؤَثِّرْ، كما لو شهِدَ أحدُهما بالعربيَّةِ والآخَرُ بالفارِسيَّةِ.

فصل: وكذلك الحُكمُ فى كلِّ شهادةٍ على قولٍ، فالحكمُ فيه كالحكمِ فى البَيْعِ، إِلَّا النِّكاحَ، فإنَّه كالفِعْلِ (١٠). فإذا شهِدَ أحدُهما أنَّه تزوَّجَها أمْس، وشهِدَ الآخَرُ أنَّه تزوَّجَها اليومَ، لم تَكْمُلِ الشَّهادةُ، فى قولِهم جميعًا؛ لأنَّ النِّكاحَ أمْس غيرُ النِّكاحِ اليومَ، فلم يَشْهَدْ بكلِّ واحدٍ من العَقْدَيْنِ إلا شاهِدٌ واحِدٌ، فلم يثْبُتْ، كما لو كانتِ الشَّهادةُ على فعلٍ، وكذلك القَذْفُ، فإنَّه لا تَكْمُلُ الشهادةُ إِلَّا أَنْ يَشْهدَا على قَذْفٍ واحدٍ.

فصل: فإن شَهِدَأحدُهما أنَّه غَصَبَهُ (١١) هذا العبدَ، وشهدَ الآخَرُ أنَّه أقَرَّ بغَصْبِه منه، كَمَلَتِ الشَّهادةُ، وحُكِمَ بها؛ لأنَّه يجوزُ أن يكونَ الغَصْبُ الذى أقَرَّ به هو الذى شهِدَ الشَّاهِدُ به، فلم يخْتَلِفِ الفعلُ، كمَلَتِ الشَّهادةُ، كما لو شَهِدَا فى وَقْتيْنِ على إقرارِه بالغَصْبِ. وقال القاضى: لا تَكْمُلُ الشهادةُ، ولا يُحْكَمُ بها. وهو قولُ الشافعىِّ؛ لأنَّه يجوزُ أن يكونَ ما أقَرَّ به غيرَ ما شهِدَ به الشَّاهِدُ. وهذا يَبْطُلُ بالشهادةِ على إقْرارَيْنِ؛ فإنَّه يجوزُ أن يكونَ ما أقَرَّ به عندَ أحدِ الشَّاهَدِيْنِ غيرَ ما أقرَّ به عند الآخَرِ، إذا كانا فى وَقْتيْنِ مُخْتلِفَيْن، ولأنَّه إذا أمْكَنَ جَعْلُ الشَّهادةِ على واحدٍ، لم تُحْمَلْ على اثْنَيْنِ، كالإقْرارَيْنِ، وكما لو شهِدَ بالغَصْب اثنان، وشهِدَ على الإِقْرارِ به اثنان. وإن شهِدَ أحدُهما أنَّه غَصَبَ هذا العبدَ من زيد، أَو أنَّه أقَرَّ بغَصْبِه منه، وشهِدَ الآخَرُ أنَّه مِلْكُ زَيْدٍ (١٢)، لم تكْمُلْ شَهادتُهما؛ لأنَّهما لم يَشْهدَا على شىءٍ واحدٍ. وإن شهِدَ أنَّه أخذَه من يَدَيْه، ألْزمَه الحاكِمُ


(١٠) فى م زيادة: "الواحد".
(١١) فى م: "غصب".
(١٢) فى الأصل: "لزيد".

<<  <  ج: ص:  >  >>