للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

علىٍّ يقول: كان النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا رَأَى جِنَازَةً قَامَ، ثم تَرَكَ ذلك بعدُ. قال أحمدُ: إن قامَ لم أعِبْهُ، وإن قَعَدَ فلا بَأْسَ. وذَكَرَ ابنُ أبي موسى، والقاضى، أنَّ القِيَامَ مُسْتَحَبٌّ؛ لأنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذَا رَأَى أَحَدُكُم الجِنَازَةَ فَلْيَقُمْ حين يَرَاهَا، حَتَّى تَخْلُفَهُ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٧). وقد ذَكَرْنَا: أنَّ آخِرَ الأمْرَيْنِ مِن رسولِ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- تَرْكُ القِيَامِ لها، والأخْذُ بالآخِرِ من أمْرِهِ أوْلَى، فقد رُوِىَ في حَدِيثٍ، أنَّ يَهُودِيًّا رَأَى النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَامَ لِلْجِنَازَةِ، فقال: يا محمدُ: هكذا نَصْنَعُ. فَتَرَكَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- القِيامَ لها (٨).

فصل: ومَن يَتَّبِعُ الجِنازَةَ اسْتُحِبَّ له أنْ لا يَجْلِسَ حتى تُوضَعَ، مِمَّنْ رَأَى أن لا يَجْلِسَ حتى تُوضَعَ عن أعْناقِ الرِّجَالِ الحسنُ بنُ عليٍّ، وابنُ عمرَ، وأبو هُرَيْرَةَ، وابنُ الزُّبَيرِ، والنَّخَعِيُّ، والشَّعْبِيُّ، والأوْزَاعِيُّ، وإسحاقُ. وَوَجْهُ ذلك ما رَوَى مُسْلِمٌ (٩)، بإسْنَادِه عن أبي سَعِيدٍ، قال: قال رسولُ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذَا اتَّبَعْتُمُ الجِنَازَةَ فلا تَجْلِسُوا حتى تُوضَعَ". ورَأى الشَّافِعِيُّ أنَّ هذا مَنْسُوخٌ


= باب القيام للجنازة، من كتاب الجنائز. سنن أبي داود ٢/ ١٨٢. والترمذي، في: باب الرخصة في ترك القيام لها، من أبواب الجنائز. عارضة الأحوذى ٤/ ٢٦٥. والنسائي، في: باب الوقوف للجنائز، من كتاب الجنائز. المجتبى ٤/ ٦٤. وابن ماجه، في: باب ما جاء في القيام للجنازة، من كتاب الجنائز. سنن ابن ماجه ١/ ٤٩٣. والإِمام أحمد، في: المسند ١/ ٨٢.
(٧) في: باب القيام للجنازة، من كتاب الجنائز. صحيح مسلم ٢/ ٦٥٩، ٦٦٠. كما أخرجه البخاري، في: باب القيام للجنازة، وباب متى يقعد إذا قام للجنازة، من كتاب الجنائز. صحيح البخاري ٢/ ١٠٧. وأبو داود، في: باب القيام للجنازة، من كتاب الجنائز. سنن أبي داود ٢/ ١٨١. والترمذي، في: باب ما جاء في القيام للجنازة، من أبواب الجنائز. عارضة الأحوذى ٤/ ٢٦٣، ٢٦٤. والنسائي، في: باب الأمر بالقيام للجنازة، من كتاب الجنائز. المجتبى ٤/ ٣٦. وابن ماجه، في: باب ما جاء في القيام للجنازة، من كتاب الجنائز. سنن ابن ماجه ١/ ٤٩٢. والإِمام أحمد، في: المسند ٣/ ٤٤٥.
(٨) أخرجه ابن ماجه، في: باب ما جاء في القيام للجنازة، من كتاب الجنائز. سنن ابن ماجه ١/ ٤٩٣.
(٩) في: باب القيام للجنازة، من كتاب الجنائز. صحيح مسلم ٢/ ٦٦٠. كما أخرجه أبو داود، في: باب القيام للجنازة، من كتاب الجنائز. سنن أبي داود ٢/ ١٨١. والإِمام أحمد، في: المسند ٣/ ٣٨. وذكر أبو داود - بعد رواية الحديث - الخلاف الآتي بين رواية الثوري وأبي معاوية.

<<  <  ج: ص:  >  >>