للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نِصْفُها، وإن اخْتَلَفَ حَوْلَاهُما، فعلى الأَوَّل منهما عندَ تَمَامِ حَوْلِه نِصْفُ شَاةٍ، فإذا تَمَّ حَوْلُ الثَّانِى، فإن كان الأوَّلُ أخْرَجَها من غيرِ المالِ، فعلى الثّانِى نِصْفُ شَاةٍ أيضا، وإن أخْرَجَهَا من النِّصَابِ نَظَرْتَ، فإن أَخْرَجَ الشَّاةَ جَمِيعَها عن مِلْكِه، فعلى الثَّانِى أَرْبَعُونَ جُزْءًا، من تِسْعَةٍ (٢١) وسَبْعِينَ جُزْءًا من شَاةٍ، وإن أخْرَجَ نِصْفَ شَاةٍ فعلى الثَّانِى أرْبَعُونَ جُزْءًا، من تِسْعَةٍ وسَبْعِينَ ونِصْف جُزْءٍ من شَاةٍ.

فصل: وإن ثَبَتَ لأحَدِهما حُكْمُ الانْفِرَادِ دُونَ صَاحِبِه، ويُتَصَوَّرُ ذلك بأن يَمْلِكَ رَجُلانِ نِصَابَيْنِ فيَخْلِطاهُما، ثم يَبِيعُ أحَدُهما نَصِيبَه أَجْنَبِيًّا، أو يكونُ لأحَدِهما نِصَابٌ مُنْفَرِدٌ، فَيَشْتَرِى آخَرُ نِصَابًا، ويَخْلِطُه به فى الحَالِ، إذا قُلْنَا: اليَسِيرُ مَعْفُوٌّ عنه. فإنَّه لابُدَّ أن تكونَ عَقِيبَ مِلْكِهما (٢٢) مُنْفَرِدَةً فى جُزْءٍ، وإن قَلَّ، أو يكونَ لأحَدِهما نِصَابٌ ولِلْآخَر دُونَ النِّصَابِ، فَاخْتَلَطَا فى أثْنَاءِ الحَوْلِ، فإذا تَمَّ حَوْلُ الأوَّل فعليه شَاةٌ، فإذا تَمَّ حَوْلُ الثَّانِى فعليه زَكَاةُ الخُلْطَةِ، على التَّفْصِيلِ الذى ذَكَرْنَاهُ. ويُزَكِّيَانِ فيما بعد ذلك زكاةَ الخُلْطَةِ، كُلَّما تمَّ حَوْلُ أحَدِهما فعليه من زكاةِ الجَمِيعِ بِقَدْرِ مَالِه منه، فإذا كان المالانِ جَمِيعًا ثَمَانِينَ شَاةً، فأخْرَجَ الأوَّلُ منها شَاةً، زَكَاةَ الأرْبَعِينَ التى يَمْلِكُها، فعلى الثَّانى أرْبَعُونَ جُزْءًا، من تِسْعَةٍ وسَبْعِينَ جُزْءًا. فإن أخْرَجَ الشَّاةَ كُلَّها من مِلْكِه، وحَالَ الحَوْلُ الثَّانِى، فعلى الأوَّل نِصْفُ شَاةٍ، زكاةَ خُلْطَةٍ. فإن أخْرَجَهُ وَحْدَه، فعلى الثَّانِى تِسْعَةٌ وثَلَاثُونَ جُزْءًا، من سَبْعَةٍ وسَبْعِينَ جُزْءًا ونِصْفِ جُزْءٍ من شَاةٍ، وإن تَوَالَدَتْ شَيْئًا حُسِبَ معها.

فصل: وإن كان بينهما ثَمَانُونَ شَاةً مُخْتَلِطَةً، مَضَى عليها بعضُ الحَوْلِ، فتَبايَعاهَا، باعَ كُلُّ وَاحِدٍ منهما غَنَمَهُ صَاحِبَه مُخْتَلِطَةً، وأبقياها (٢٣) على


(٢١) فى الأصل: "ستة" تحريف.
(٢٢) فى م: "ملكها".
(٢٣) فى م: "وبعثاها".

<<  <  ج: ص:  >  >>