للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يَجُوزُ. وكَرِهَهُ عطاءٌ والنَّخَعِىُّ؛ لشَبَهِهِ بكلامِ الآدَمِيِّينَ، ولأنَّه دُعَاءٌ لِمُعَيَّنٍ، فلم يَجُزْ، كتَشْمِيتِ العاطِسِ، وقد دلَّ على المَنْعِ مِن تَشْمِيتِ العاطِسِ حديثُ مُعَاوِيَةَ بن الحَكَم السُّلَمِىِّ (٢٤).

فصل: ويُسْتَحَبُّ للمُصَلِّى نَافِلَةً إذا مَرَّتْ بهِ آيَةُ رَحْمَةٍ أنْ يَسْألَها، أو آيةُ عذابٍ أنْ يَسْتَعِيذَ منها؛ لما رَوَى حُذَيْفَةُ، أنه صَلَّى مع النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فكانَ يقولُ في ركوعِهِ: "سُبْحَانَ رَبِّىَ العَظِيمُ، وفى سُجُودِهِ: سُبْحَانَ رَبِّىَ الأَعْلَى"، وما مَرَّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ إلَّا وَقَفَ عندَهَا وسألَ، ولا بآيَةِ عذابٍ إلا وقفَ عندَها فَتَعَوَّذَ (٢٥). رَوَاهُ أبو داوُد (٢٦). وعن عَوْفِ بنِ مالكٍ، قال: قُمْتُ مع رسولِ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- لَيْلَةً، فقامَ فقرأَ سورةَ البَقَرَةِ، لا يَمُرُّ بآيةِ رَحْمَةٍ إلا وَقَفَ فسأَلَ، ولا يَمُرُّ بآيَةِ عذابٍ إلَّا وقفَ فَتَعَوَّذَ. قال: ثم ركع بِقَدْرِ قِيَامِهِ، يقولُ في رُكوعِهِ: "سُبْحَانَ ذى الجَبَرُوتِ والمَلَكُوتِ. والكِبْرِيَاءِ وَالعَظَمَةِ". رَوَاهُ أبو داوُد (٢٧). ولا يُسْتَحَبُّ


(٢٤) قال: بينا أنا أصلى مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، إذْ عطَس رجلٌ من القوم، فقلتُ: يرحمُك اللَّه. فرمانى القوم بأبصارهم، فقلت: واثُكْل أُمِّياهُ، ما شأنُكم تنظرون إلىّ! فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمِّتوننى لكنِّى سَكتُّ، فلما صلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فبأبى هو وأمى ما رأيت معلِّمًا قبله ولا بعده أحسنَ تعليما منه، فوالله ما كَهَرنِى [ما انْتهرنى] ولا ضربنى ولا شتمنى، قال: "إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. . ." إلخ الحديث، وتقدم في صفحة ٢٣٦.
(٢٥) في الأصل: "وتعوذ".
(٢٦) في: باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ٢٠١، كما أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء في التسبيح في الركوع والسجود، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى ٢/ ٦٣، ٦٤. والنسائي، في: باب تعوذ القارىء إذا مر بآية عذاب، وباب مسألة القارىء إذا مر بآية رحمة، من كتاب افتتاح الصلاة، وفى باب الذكر في الركوع، وباب نوع آخر (من الدعاء في السجود)، وباب الدعاء بين السجدتين، من كتاب التطبيق. المجتبى ٢/ ١٣٧، ١٤٩، ١٧٧، ١٧٨، ١٨٣. وابن ماجه، في: باب ما جاء في القراءة في صلاة الليل، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٤٢٩. والدارمى، في: باب ما يقال في الركوع، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي ١/ ٢٩٩. والإمام أحمد، في: المسند ٥/ ٣٨٢، ٣٨٤، ٣٨٨، ٣٩٧.
(٢٧) في الباب السابق، والموضع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>