للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَنْ قَصَدَهما أو قَصَدَ أحَدَهُما، ولا العَدِيدُ، وهو الذي لا عَشِيرةَ له، يَنْضَمُّ إلى عَشيرةٍ، فيَعُدُّ نَفْسَه معهم. وبهذا قال الشافعيُّ. وقال أبو حنيفةَ: يَعْقِلُ مَوْلَى المُوالاةِ ويَرِثُ. وقال مالكٌ: إذا كان الرجلُ في غير (١٧) عَشِيرَتِه، فعَقْلُه على القومِ الذي هو معهم. ولَنا، أنَّه مَعْنًى يتَعَلّقُ بالتَّعْصِيبِ (١٨)، فلا يُسْتَحَقُّ بذلك، كوِلايةِ النِّكاحِ.

فصل: ولا مَدْخَلَ لأَهْلِ الدِّيوانِ في المُعاقَلَةِ. وبهذا قال الشافعيُّ. وقال أبو حنيفةَ: يتَحَمَّلُونَ (١٩) جَمِيعَ الدِّيَةِ، فإن عُدِمُوا فالأقارِبُ حينئذٍ يَعْقِلُونَ؛ لأنَّ عمرَ، رَضِىَ اللَّه عنه، جَعَلَ الدِّيةَ على أهْلِ الدِّيوانِ في الأَعْطِيةِ في ثلاثِ سِنِينَ (٢٠). ولَنا، أنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَضَى بالدِّيَةِ على [عَصَبةِ القاتِلَةِ] (٢١)، ولأنَّه مَعْنًى لا يُسْتَحقُّ به الميراثُ، فلم يُحْمَلْ به (٢٢) العَقْلُ، كالجِوَارِ واتِّفاق المَذاهِبِ، وقَضَاءُ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَوْلَى من قَضَاءِ عمرَ، على أنَّه إن صَحَّ ما ذُكِرَ عنه، فيَحْتَمِلُ أنَّهم كانوا عَشِيرةَ القاتِلِ.

فصل: ويَشْتَرِكُ في العَقْلِ الحاضِرُ والغائبُ. وبهذا قال أبو حنيفةَ. وقال مالكٌ: يَخْتَصُّ به الحاضِرُ؛ [لأنَّ التَّحَمُّلَ] (٢٣) بالنُّصْرَةِ، وإنَّما هي بين الحاضِرِينَ، ولأنَّ في قِسْمَتِه على الجَمِيعِ مَشَقَّةٌ. وعن الشافعيِّ كالمَذْهبَيْن. ولَنا، الخبرُ، وأنَّهم اسْتَوَوْا في التَعْصِيبِ والإِرْثِ، فاسْتَوَوْا في تَحَمُّلِ العَقْلِ، كالحاضِرِينَ، ولأنَّه مَعْنًى يتعَلَّقُ بالتَّعْصِيبِ، فاسْتَوَى فيه الحاضِرُ والغائبُ، كالمِيراثِ والوِلايةِ.

فصل: ويَبْدَأُ في قِسْمَتِه بين العاقلةِ بالأقْرَبِ فالأقْرَبِ، يُقْسَمُ على الإِخْوَةِ وبَنِيهِم،


(١٧) سقط من: ب.
(١٨) في م: "بالعصبة".
(١٩) في ب: "يحملون".
(٢٠) أخرجه ابن أبي شيبة، في: باب الدية في كم تؤدى، من كتاب الديات. المصنف ٩/ ٢٨٤، ٢٨٥، وعبد الرزاق، في: باب في كم تؤخذ الدية، من كتاب العقول. المصنف ٩/ ٤٢٠.
(٢١) في م: "العاقلة".
(٢٢) سقط من: م.
(٢٣) سقط من: ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>