للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأعْمامِ وبَنِيهِم، ثم أعْمامِ الأَبِ، ثم بَنِيهِم، ثم أعْمامِ الجَدِّ، ثم بَنِيهِم، كذلك أبدًا، حتى إذا انْقَرَضَ المُناسِبُونَ، فعلى المَوْلَى المُعْتِقِ، ثم على عَصَباتِه، ثم على مَوْلَى المَوْلَى، ثم على عَصَباتِه، الأقْرَبِ فالأقربِ، كالمِيراثِ سواءً. وإن قُلْنا: الآباءُ (٢٤) والأبْناءُ من العاقلةِ، بُدِئَ بهم؛ لأنَّهم أقْرَبُ. ومتى اتَّسَعَتْ أمْوالُ قَوْمٍ للعَقْلِ، لم يَعْدُهم إلى مَنْ بَعْدَهم؛ لأنَّه حَقٌّ يُسْتَحَقُّ بالتَّعْصِيبِ، فقُدِّمَ (٢٥) الأقْرَبُ فالأقربُ، كالمِيراثِ ووِلايةِ النِّكاحِ. وهل يُقَدّمُ مَنْ يُدْلِى بالأَبَوَيْنِ على مَنْ يُدْلِى بالأبِ؟ على وَجْهَيْن؛ أحدهما، يُقَدّمُ؛ لأنَّه يُقَدَّمُ في المِيراثِ، فقُدِّمَ في العَقْلِ، كتَقْدِيمِ الأخِ على ابْنِه. والثاني، يَسْتَوِيانِ؛ لأنَّ ذلك يُسْتَفادُ بالتَّعْصِيبِ، ولا أثَرَ للأُمِّ في التَّعْصِيبِ. والأوّلُ أوْلَى، إن شاء اللهُ تعالى؛ لأنَّ قَرابةَ الأُمِّ تُؤَثِّرُ في التَّرْجيحِ والتَّقْديمِ وقُوَّةِ التَّعْصِيبِ، لاجْتماعِ القَرَابَتَيْنِ على وَجْهٍ لا تَنْفَرِدُ كلُّ واحدَةٍ بحُكْمٍ، وذلك لأنَّ القَرابتَيْنِ تَنْقَسِمُ إلى ما تَنْفَرِدُ [كلُّ واحدةٍ] (٢٦) منهما بحُكْمٍ، كابْنِ العَمِّ إذا (٢٧) كان أخًا من أُمٍّ، فإنَّه يَرِثُ بكلِّ واحدةٍ من القَرابتَيْنِ مِيراثًا مُنْفَردًا، يَرِثُ السُّدُسَ بالأخُوَّةِ، ويَرِثُ بالتَّعْصِيبِ ببُنُوَّةِ العَمِّ، وحَجْبُ إحْدَى (٢٨) القَرابتَيْنِ لا يُؤَثِّرُ في حَجْبِ الأُخْرَى، فهذا لا يُؤَثِّرُ في قُوَّةٍ ولا تَرْجيحٍ، ولذلك لا يُقَدَّمُ ابنُ العَمِّ الذي هو أخٌ من أُمٍّ على غيرِه، ومالا يَنْفَرِدُ كلُّ واحدٍ (٢٩) منهما بحُكْمٍ (٣٠)، كابْنِ العَمِّ من أبَوَيْنِ مع ابْنِ عَمٍّ من أبٍ، لا تَنْفَرِدُ إحْدَى (٢٨) القَرابتَيْنِ بميراثٍ عن الأُخْرَى، فتُؤَثِّرُ في التَّرْجيحِ وقُوَّةِ التَّعْصِيبِ، ولذلك أثَّرتْ في التَّقْديمِ (٣١) في الميراثِ، فكذلك في غيرِه. وبما ذكَرْناه قال الشافعيُّ. وقال أبو


(٢٤) في م: "للآباء".
(٢٥) في م: "فيقدم".
(٢٦) سقط من: ب، م.
(٢٧) في م: "إن".
(٢٨) في ب: "أحد".
(٢٩) في ب: "واحدة".
(٣٠) سقط من: ب.
(٣١) في الأصل: "التقدم".

<<  <  ج: ص:  >  >>