للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الألفُ على الصَّداقِ المُسَمَّى وقيمةِ العبدِ، فيكونُ عِوَضُ الخُلْعِ ما يَخُصُّ المُسَمَّى، وعِوَضُ العبدِ ما يخُصُّ قيمتَه، حتى لو رَدَّتْه بعَيْبٍ رجَعتْ بذلك، وإن وجَدتْه حُرًّا أو مغْصوبًا، رجعتْ به؛ لأنَّه عِوَضُه. فإن كان مَكانَ العبدِ شِقْصٌ مشْفوعٌ، ففيه الشُّفْعةُ، ويأخذُهُ (٧) الشَّفيعُ بحِصَّةِ قيمتِه من الألْفِ؛ لأنَّها عِوَضُه.

فصل: وإن خالَعَها على نصفِ دارٍ (٨)، صحَّ، ولا شُفْعةَ فيه؛ لأنَّه عِوَضٌ عمَّا لا قِيمةَ له، ويتَخرَّجُ أَنَّ فيه شُفْعةً؛ لأنَّ له عِوَضًا. وهل يأخذُه الشَّفيعُ بقيمتِه أو بمثلِ المَهْرِ، على وَجْهيْنِ. فأمَّا إن خالَعَها، ودفعَ إليها ألفًا بنِصْفِ دارِها، صحَّ، ولا شُفْعةَ أيضًا. وقال أبو يوسفَ، ومحمّدٌ: تجبُ الشُّفْعةُ فيما قابَلَ الألْفَ؛ لأنَّه عوضُ مالٍ. ولَنا، أَنَّ إيجابَ الشُّفْعةِ تَقْوِيمٌ للبُضْعِ فى حقِّ غيرِ الزَّوجِ، والبُضْعُ لا يُتقوَّمُ فى حقِّ غيرِه، ولأنَّ الزَّوجَ ملَكَ الشِّقْصَ صَفْقةً واحدةً، من شخصٍ واحدٍ، فلا يجوزُ للشَّفيعِ أخذُ بعضِه، كما لو اشْتراهُ بثَمنٍ واحدٍ.

١٢٣٩ - مسألة؛ قال: (وَلَوْ خالَعَهَا عَلَى ثَوْبٍ، فَخرَجَ مَعِيبًا، فَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يَأْخُذَ أَرْشَ الْعَيْبِ، أَوْ قِيْمَةَ الثَّوْبِ وَيَرُدَّهُ)

وجملةُ ذلك أَنَّ الخُلْعَ يَسْتَحِقُّ فيه رَدّ عِوَضِه بالعَيْبِ، أو أخْذَ الأرْشِ؛ لأنَّه عِوَضٌ فى مُعاوَضَةٍ، فيُسْتحَقُّ فيه ذلك، كالبيعِ والصَّداقِ. ولا يخْلُو إمَّا أن يكونَ على مُعَيَّنٍ، مثل أن تقولَ: اخْلَعْنِى على هذا الثَّوبِ. فيقولَ: خَلَعْتُك. ثم يَجد به عَيْبًا لم يكُنْ عَلِمَ به، فهو مُخيَّرٌ بين رَدِّه وأخْذِ قيمتِه، وبين أخْذِ أرْشِه. وإن قال: إن أعْطَيْتنِى هذا الثَّوبَ فأنتِ طالقٌ. فأعطْته إيَّاه، طَلُقَتْ، ومَلَكَه. قال أصحابُنا: والحُكمُ فيه كما لو خالعَها عليه. وهذا مذهبُ الشَّافعىِّ، إلَّا أنَّه لم (١) يَجعلْ له المُطالبةَ بالأرْشِ مع إمْكانِ ردِّه.


(٧) فى ب، م: "ويأخذ".
(٨) فى أ: "الصداق".
(١) فى أ، ب، م: "لا".

<<  <  ج: ص:  >  >>