للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل: وإن خَلَا بها، وهى صغيرةٌ لا يُمْكِنُ وَطْؤُها، أو كانت كبيرةً فمنَعَتْه نَفْسَها، أو كان أعْمَى فلم يَعْلَمْ بدُخولِها عليه (٧)، لم يَكْمُلْ صَدَاقُها. نَصَّ عليه أحمدُ، فى المَكْفُوفِ يتزوَّجُ المرأةَ، فأُدْخِلَتْ عليه، فأُرْخِىَ السِّترُ واغْلِقَ البابُ، فإن كان لا يَعْلَمُ بدُخولِها (٨) عليه، فلها نِصْفُ الصَّداقِ (٩)، وأَوْمَأَ إلى أنَّها إذا نَشَزَتْ عليه، أو مَنَعَتْه نَفْسَها، لا يَكْمُلُ صَداقُها. وذكَره ابنُ حامدٍ. وذلك لأنَّه لم يُوجَد التَّمْكِينُ من جَهتِها، فأشْبَهَ ما لو لم يَخْلُ بها. وكذلك إن خَلَا بها، وهو طِفْلٌ لا يتمَكَّنُ من الوَطْءِ، لم يَكْمُلِ الصَّداقُ؛ لأنَّه فى معنى الصَّغيرةِ فى عَدَمِ التَّمَكُّنِ (١٠) من الوَطْءِ.

فصل: والخَلْوةُ فى النِّكاحِ الفاسدِ لا يجبُ بها شىءٌ من المهرِ؛ لأنَّ الصَّداقَ لم يَجِبْ بالعَقْدِ، وإنَّما يُوجِبُه الوَطْءُ، ولم يُوجَدْ، ولذلك لا يَتَنَصَّفُ بالطَّلاقِ قبلَ الدُّخولِ، فأشْبَهَ ذلك الخَلْوةَ بالأجْنَبِيَّةِ. وقد رُوِىَ عن أحمدَ ما يَدُلُّ على أَنَّ الخَلْوةَ فيه كالخَلْوةِ فى الصَّحِيحِ؛ لأنَّ الابْتذالَ (١١) بالخَلْوةِ فيه كالابْتذالِ (١٢) بذلك فى النِّكاحِ الصَّحيحِ. فيتقَرَّرُ به المهرُ كالصَّحيحِ، والأُولَى (١٣) أَوْلَى.

فصل: فإن اسْتَمْتَعَ بامْرأتِه بمُباشَرَةٍ فيما دُونَ الفَرْجِ، من غيرِ خَلْوةٍ، كالقُبْلَةِ ونحوها، فالمَنْصوصُ عن أحمدَ، أنَّه يَكْمُلُ به الصَّداقُ؛ فإنَّه قال: إذا أخَذَها، فمَسَّها، وقَبَضَ عليها، من غيرِ أن يَخْلُوَ بها، لها الصَّداقُ كامِلًا إذا نال منها شيئًا لا يَحِلُّ لغيرِه. وقال فى رِواية مُهَنَّا: إذا تزوّجَ امرأةً، ونَظَرَ إليها وهى عُرْيانةٌ تَغْتَسِلُ، أُوجِبُ عليه المَهْرَ. ورَواه عن إبراهيمَ: إذا اطَّلَعَ منها على ما يحرُمُ على غيرِه، فعليه المَهْرُ؛ لأنَّه نَوْعُ


(٧) فى الأصل: "إليه".
(٨) فى ب: "دخولها".
(٩) فى الأصل: "المهر".
(١٠) فى أ، م: "التمكين".
(١١) فى م: "الابتداء".
(١٢) فى م: "كالابتداء".
(١٣) فى الأصل: "والأول".

<<  <  ج: ص:  >  >>