للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصَّداقِ الحالِّ (١) إذا طُولِبَ (٢) به. فأمَّا الموضعُ الذى لا تْلَزْمُه نفقَتُها فيه (٣)، كالصغيرِة، والمانِعةِ نَفْسَها، فقال أبو عبدِ اللَّه بن حامدٍ: يجبُ تَسْليمُ الصَّداقِ. وهو قولُ الشافعىِّ؛ لأنَّ المهرَ فى مُقابَلَةِ [مِلْكِ البُضْعِ، وقد مَلَكَه، بخلافِ النَّفَقةِ، فإنَّها فى مُقابلَةِ التَّمْكينِ. ورَدَّ قومٌ هذا وقالوا (٤): المهرُ قد مَلَكَتْه فى مقابلةِ] (٥) ما مَلَكَه من بُضْعِها، فليس لها المطالبةُ بالاسْتِيفاءِ إلا عندَ (٦) إمكانِ الزَّوْجِ اسْتِيفاءَ العِوَضِ.

فصل: وإمكانُ الوَطْءِ فى الصَّغيرةِ مُعْتَبَرٌ بحالِها، واحْتمالِها لذلك. قالَه القاضى. وذَكَرَ أنَّهُنَّ يَخْتَلِفْنَ، فقد تكونُ صَغِيرةَ السِّنِّ تَصْلُحُ، وكبيرةً لا تصْلُحُ. وحَدَّه أحمدُ بتِسْعِ سِنِينَ، فقال، فى روايةِ أبى الحارثِ، فى الصغيرةِ يَطْلُبها زَوْجُها: فإن أَتَى عليها تِسْعُ سِنِينَ، دُفِعَتْ إليه (٧)، ليس لهم أن يَحْبِسُوها بعدَ التِّسْعِ. وذَهَبَ فى ذلك إلى أَنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، بَنَى بعائشةَ وهى ابنةُ تِسْعٍ (٨). قال القاضى: وهذا عندى ليس على طَرِيقِ التَّحْديد، وإنَّما ذكَره لأنَّ الغالِبَ أن ابْنةَ تِسْعِ يُتَمَكَّنُ من الاسْتِمتاعِ بها، فمتى كانت لا تصْلُحُ للوَطْءِ، لم يجبْ على أهلِها تَسْلِيمُها إليه، وإن ذكَر أنَّه يَحْضُنُها ويُرَبِّيها وله مَنْ يَخْدِمُها؛ لأنَّه (٩) لا يَمْلِكُ الاستمتاعَ بها، ولَيْسَتْ له بمَحَلٍّ، ولا يُؤْمَنُ شَرَهُ نَفْسِه إلى مُواقَعَتِها، فيُفْضِيها أو يَقْتُلُها. وإن طَلَبَ أهلُها دَفْعَها إليه، فامْتَنعَ، فله ذلك، ولا تَلْزَمُه نَفَقَتُها؛ لأنَّه لا يتَمَكَّنُ (١٠) من اسْتِيفاءِ حَقِّه منها. وإن كانت كبيرةً إلَّا أنها مَرِيضةٌ


(١) سقط من: ب، م.
(٢) فى أ، ب، م: "طلب".
(٣) سقط من: الأصل، أ، ب.
(٤) فى ب، م: "قالوا".
(٥) سقط من: ب. نقل نظر.
(٦) فى م: "بعد".
(٧) سقط من: ب.
(٨) تقدم تخريجه فى: ٩/ ٣٩٨.
(٩) سقط من: الأصل.
(١٠) فى أ، م: "يمكن".

<<  <  ج: ص:  >  >>