للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل: وإذا [قرأ السَّجْدةَ] (٣٦) على الرَّاحِلَةِ في السَّفرِ، أوْمَأَ (٣٧) بالسُّجودِ حيثُ كان وَجْهُه، [كصلاةِ النَّافِلَةِ] (٣٨). فعلَ ذلكَ عَلىٌّ، وسعيدُ بنُ زيدٍ، وابْنُ عمرَ، وَابْنُ الزُّبَيْرِ، والنَّخَعِىُّ، وعطاءٌ، وبه قال مالكٌ، والشَّافعىُّ، وأصْحابُ الرَّأْىِ، [ولا نعلمُ فيه خلافًا] (٣٩). وقد رَوَى أبو داوُد، عن ابْنِ عمرَ، أنَّ رسولَ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَرَأَ عامَ الفَتْحِ سَجْدةً، فسجَدَ الناسُ كُلُّهُمْ، مِنْهُم الرَّاكِبُ والسَّاجِدُ في الأرْضِ، حتى إنَّ الراكِبَ ليسجُدُ على يدِه. [ولأنَّه تطوُّعٌ، فأشْبَهَ سائِرَ التَّطَوُّعِ (٤٠). وإنْ كانَ ماشِيًا سَجَدَ على الأرْضِ، وبهِ قالَ أبو العَالِيَةِ، وأبو زُرْعَة، وابْنُ عمرَ، وابْنُ جَرِيرٍ، وأصحابُ الرَّأْىِ، لما ذَكَرْنَا مِن الحديثِ والقِيَاسِ. وقال الأسْوَدُ بْنُ يزِيدَ، وعطاءٌ، ومُجَاهِدٌ: يُومِىءُ. وفَعَلَهُ عَلْقَمَة، وأبو عبدِ الرَّحمنِ، [وعلى ما حكَاهُ] (٤١) أبو الحسنِ الآمِدِىُّ في صلاةِ الماشِى في التَّطوُّعِ، أنَّه يُومِىءُ فيها بالسُّجودِ (٤٢)، [ولا يَلْزَمُهُ السجودُ بالأرضِ، ويكُونُ] (٤٣) ههُنَا مثْلُه.

فصل: يُكْرَهُ اختصَارُ السُّجودِ، وهو أنْ يَنْتَزِعَ الآياتِ التي فيها السُّجودُ فيقْرأَها ويَسْجُدَ فيها. [وكَرِهَهُ الشَّعْبِىُّ] (٤٤)، والنَّخَعِىُّ، والحسنُ (٤٥)، وإسحاقُ، وَرَخَّصَ فيهِ النُّعْمَانُ وصاحِبُهُ محمدٌ، وأبو ثَوْرٍ (٤٦) وقيل: اخْتصارُ السُّجودِ أنْ يقرأَ


(٣٦) في م: "كان".
(٣٧) في م: "جاز أن يومىء".
(٣٨) سقط من: الأصل.
(٣٩) سقط من: م.
(٤٠) في م: "ولأنها لا تزيد على صلاة التطوع، وهى تفعل على الراحلة".
(٤١) في الأصل: "وقال".
(٤٢) سقط من: م.
(٤٣) سقط من: م.
(٤٤) في الأصل: "وبه قال".
(٤٥) سقط من: م.
(٤٦) ما بعد هذا إلى قوله: "وكلاهما مكروه" سقط من: م.

<<  <  ج: ص:  >  >>