للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البُخَارِىُّ (٦٢). وَرُوِىَ عن الفَضْلِ بن عَبَّاسٍ، أنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أتَاهُم في بَادِيَتِهم فصَلَّى إلى غير سُتْرَةٍ (٦٣). ولأنَّ السُّتْرَةَ ليستْ شَرْطًا في الصلاةِ، وإنَّما هي مُسْتَحَبَّةٌ. قال أحمدُ، في الرَّجُلِ يُصَلِّى في فَضَاءٍ ليسَ بين يَدَيْه سُتْرَةٌ ولا خَطٌّ: صَلَاتُه جَائِزَةٌ. وقال: أحَبُّ إليَّ (٦٤) أن يَفْعَلَ، فإنْ لم يَفْعَلْ يُجْزِئهُ.

٢٦٤ - مسألة؛ قال: (ومَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَىِ الْمُصَلِّى فَلْيَرْدُدْهُ)

وجُمْلَتُه أنَّه ليْس لأحَدٍ أن يَمُرَّ بين يَدَىِ المُصَلِّى إذا لم يكنْ بين يَدَيْهِ سُتْرَةٌ، فإنْ كانَتْ بين يَدَيْهِ سُتْرَةٌ لم يَمُرَّ أحَدٌ بينَه وبينَها؛ لما رَوَى أبو جَهْمٍ الأنْصَارِيُّ، قال، قال رسولُ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لو يَعْلَمُ المَارُّ بَيْنَ يَدَىِ المُصَلِّى مَاذَا عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ، لَكَانَ أنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أنْ يَمُرَّ بين يَدَيْهِ". مُتَّفَقٌ عليه (١). ولِمُسْلِمٍ (٢): "لَأَنْ يَقِفَ أحَدُكُمْ مائَةَ عَامٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَىْ


(٦٢) كذا ذكر المصنف، ولم نجده عند البخاري. ولعله "النجاد"، وأخرجه الإِمام أحمد، في: المسند ١/ ٢٢٤. والبيهقي، في: باب من صلى إلى غير سترة، من كتاب الصلاة. السنن الكبرى ٢/ ٢٧٣.
(٦٣) أخرجه أبو داود، في: باب من قال: الكلب لا يقطع الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٦٥. والنسائي، في: باب ذكر ما يقطع الصلاة. . . إلخ، من كتاب القبلة. المجتبى ٢/ ٥١. والإِمام أحمد، في: المسند ١/ ٢١٢. ويأتى الحديث بتمامه في المسألة ٢٦٥.
(٦٤) سقط من: ا، م.
(١) أخرجه البخاري، في: باب إثم المار بين يدى المصلى، من كتاب الصلاة. صحيح البخاري ١/ ١٣٦. ومسلم، في: باب منع المار بين يدى المصلى، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم ١/ ٣٦٣. كما أخرجه أبو داود، في: باب ما ينهى عنه من المرور بين يدى المصلى، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٦١. والترمذي، في: باب ما جاء في كراهية المرور بين يدى المصلى، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى ٢/ ١٣١. والنسائي، في: باب التشديد في المرور بين يدى المصلى وسترته، من كتاب القبلة. المجتبى ٢/ ٥٢. وابن ماجه، في: باب المرور بين يدى المصلى، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٠٤. والدارمى، في: باب كراهية المرور بين يدى المصلى، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي ١/ ٣٣٠. والإِمام مالك، في: باب التشديد في أن يمر أحد بين يدى المصلى، من كتاب السفر. الموطأ ١/ ١٥٤. والإِمام أحمد، في: المسند ٤/ ١٦٩.
(٢) ليس هذا عند مسلم، من حديث أبي جهم، وإنما أخرجه ابن ماجه، في: باب المرور بين يدى المصلى، =

<<  <  ج: ص:  >  >>