(٦٣) أخرجه أبو داود، في: باب من قال: الكلب لا يقطع الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٦٥. والنسائي، في: باب ذكر ما يقطع الصلاة. . . إلخ، من كتاب القبلة. المجتبى ٢/ ٥١. والإِمام أحمد، في: المسند ١/ ٢١٢. ويأتى الحديث بتمامه في المسألة ٢٦٥. (٦٤) سقط من: ا، م. (١) أخرجه البخاري، في: باب إثم المار بين يدى المصلى، من كتاب الصلاة. صحيح البخاري ١/ ١٣٦. ومسلم، في: باب منع المار بين يدى المصلى، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم ١/ ٣٦٣. كما أخرجه أبو داود، في: باب ما ينهى عنه من المرور بين يدى المصلى، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٦١. والترمذي، في: باب ما جاء في كراهية المرور بين يدى المصلى، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى ٢/ ١٣١. والنسائي، في: باب التشديد في المرور بين يدى المصلى وسترته، من كتاب القبلة. المجتبى ٢/ ٥٢. وابن ماجه، في: باب المرور بين يدى المصلى، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٠٤. والدارمى، في: باب كراهية المرور بين يدى المصلى، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي ١/ ٣٣٠. والإِمام مالك، في: باب التشديد في أن يمر أحد بين يدى المصلى، من كتاب السفر. الموطأ ١/ ١٥٤. والإِمام أحمد، في: المسند ٤/ ١٦٩. (٢) ليس هذا عند مسلم، من حديث أبي جهم، وإنما أخرجه ابن ماجه، في: باب المرور بين يدى المصلى، =