(٣) في أ، م: "نمر أنه". وهو يزيد بن نمران بن يزيد المذحجى، من الثقات، روى عن المقعد هذا الذي يأتى. تهذيب التهذيب ١١/ ٣٦٥. (٤) في: باب تفريع أبواب ما يقطع الصلاة. . . إلخ، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٦٢. كما رواه الإِمام أحمد، في: المسند ٤/ ٦٤، ٥/ ٣٧٧. (٥) أخرجه البخاري، في: باب يرد المصلى من مر بين يديه، من كتاب الصلاة. صحيح البخاري ١/ ١٣٥، ١٣٦. ومسلم، في: باب منع المار بين يدى المصلى، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم ١/ ٣٦٢، ٣٦٣. وأبو داود، في: باب ما يؤمر المصلى أن يدرأ عن الممر بين يديه، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٦١. والنسائي، في: باب من اقتص وأخذ حقه دون السلطان ٨/ ٥٥، من كتاب القسامة. المجتبى ٨/ ٥٥. وابن ماجه، في: باب ادرأ ما استطعت، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٠٧. والدارمى، في: باب في دنو المصلى إلى السترة، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي ١/ ٣٢٨. والإِمام مالك، في: باب التشديد في أن يمر أحد بين يدى المصلى، من كتاب السفر. الموطأ ١/ ١٥٤. والإِمام أحمد، في: المسند ٣/ ٣٤، ٤٣، ٤٤، ٤٩، ٥٧، ٦٣. (٦) في الباب السابق ذكره.