للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخِيهِ وهُوَ يُصَلِّى". وقد سَمَّى النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- الذي يَمُرُّ بين يَدَىِ المُصَلِّى شَيْطَانًا، وأَمَرَ بِرَدِّه ومُقَاتَلَتِه. ورُوِىَ عن يَزِيدَ بن نِمْرَان (٣) قال: رأيتُ رَجلًا بِتَبُوكَ مُقْعَدًا، فقال: مَرَرْتُ بينَ يَدَىْ رسولِ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- وأنا على حِمَارٍ وهو يُصَلِّى، فقال: "اللَّهُمَّ اقْطَعْ أَثَرَهُ". فما مَشَيْتُ عليها بعدُ. رَوَاه أبو دَاوُدَ (٤). وفى لَفْظٍ قال: "قَطَعَ صَلَاتَنَا، قَطَعَ اللهُ أَثَرَهُ". وإن أرادَ أحدٌ المُرُورَ بينَ يَدَىِ المُصَلِّى، فله مَنْعُه في قول أَكْثَرِ أهْلِ العِلْمِ؛ نهم ابنُ مسعودٍ، وابنُ عمرَ، وسالم. وهو قولُ الشَّافِعِىِّ، وأبي ثَوْرٍ، وأصْحابِ الرَّأْىِ. ولا أعْلَمُ فيه خِلَافًا، والأصْلُ فيه ما رَوَى أبو سَعِيدٍ، قال: سَمِعْتُ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "إذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّى إلَى شَىْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، فَأَرَادَ أحَدٌ أنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْه، فَلْيَدْفَعْهُ، فَإنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فإنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ". مُتَّفَقٌ عليه (٥). ورَوَاه أبو دَاوُدَ (٦)، ولَفْظُ رِوَايَتِه: "إذا كَانَ أحَدُكُمْ يُصَلِّى فَلَا يَدَعْ أحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، وليَدْرَأْهُ ما اسْتطَاعَ، فإنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْه، فَإنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ". ومعناه: أي لِيَدْفَعْهُ. وهذا في أوّلِ الأمْرِ لا يَزِيدُ


= من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٠٤. والإِمام أحمد، في: المسند ٢/ ٣٧١، من حديث أبي هريرة.
(٣) في أ، م: "نمر أنه".
وهو يزيد بن نمران بن يزيد المذحجى، من الثقات، روى عن المقعد هذا الذي يأتى. تهذيب التهذيب ١١/ ٣٦٥.
(٤) في: باب تفريع أبواب ما يقطع الصلاة. . . إلخ، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٦٢. كما رواه الإِمام أحمد، في: المسند ٤/ ٦٤، ٥/ ٣٧٧.
(٥) أخرجه البخاري، في: باب يرد المصلى من مر بين يديه، من كتاب الصلاة. صحيح البخاري ١/ ١٣٥، ١٣٦. ومسلم، في: باب منع المار بين يدى المصلى، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم ١/ ٣٦٢، ٣٦٣. وأبو داود، في: باب ما يؤمر المصلى أن يدرأ عن الممر بين يديه، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٦١. والنسائي، في: باب من اقتص وأخذ حقه دون السلطان ٨/ ٥٥، من كتاب القسامة. المجتبى ٨/ ٥٥. وابن ماجه، في: باب ادرأ ما استطعت، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٠٧. والدارمى، في: باب في دنو المصلى إلى السترة، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي ١/ ٣٢٨. والإِمام مالك، في: باب التشديد في أن يمر أحد بين يدى المصلى، من كتاب السفر. الموطأ ١/ ١٥٤. والإِمام أحمد، في: المسند ٣/ ٣٤، ٤٣، ٤٤، ٤٩، ٥٧، ٦٣.
(٦) في الباب السابق ذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>