للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَطُوفانِ، فاخْتَلَفَا في الطَّوافِ، بَنَيَا على اليَقِينِ. وهذا مَحْمُولٌ على أنَّهما شَكَّا، فأمَّا إن كان أحَدُهما تَيَقَّنَ حالَ نَفْسِه، لم يَلْتَفِتْ إلى قَوْلِ غيرِه.

فصل: وإذا فَرَغَ المُتَمَتِّعُ، ثم عَلِمَ أنَّه كان على غيرِ طَهارةٍ في أحَدِ الطَّوَافَيْنِ، لا بِعَيْنِه، بَنَى الأمْرَ على الأشَدِّ، وهو أنَّه كان مُحْدِثًا في طَوَافِ العُمْرَةِ، فلم (٩) يَصِحَّ، ولم يَحِلَّ منها، فيَلْزَمُه دَمٌ لِلْحَلْقِ، ويكونُ قد أدْخَلَ الحَجَّ على العُمْرَةِ، فيَصِيرُ قَارِنًا، ويُجْزِئُه الطَّوافُ لِلْحَجِّ عن النُّسُكَيْنِ، ولو قَدَّرْنَاهُ من الحَجِّ لَزِمَهُ إعَادَةُ الطَّوَافِ، ويَلْزَمُه إعَادَةُ السَّعْىِ على التَّقْدِيرَيْنِ؛ لأنَّه وُجِدَ بعد طَوَافٍ غيرِ مُعْتَدٍّ به. وإن كان وَطِئَ بعد حِلِّهِ من العُمْرَةِ، حَكَمْنَا بأنَّه أدْخَلَ حَجًّا على عُمْرَةٍ، [فأفْسَدَه، فلا] (١٠) تَصِحُّ، ويَلْغُو ما فَعَلَهُ من أفْعَالِ الحَجِّ، ويَتَحَلَّلُ بِالطَّوَافِ الذى قَصَدَهُ لِلْحَجِّ من عُمْرَتِه الفَاسِدَةِ، وعليه دَمٌ لِلْحَلْقِ، ودَمٌ لِلْوَطْءِ في عُمْرَتِه، ولا يَحْصُلُ له حَجٌّ ولا عُمْرَةٌ. ولو قَدَّرْنَاهُ من الحَجِّ، لم يَلْزَمْهُ أكْثَرُ من إعادَةِ الطَّوَافِ والسَّعْى، ويَحْصُلُ له الحَجُّ والعُمْرَةُ.

٦١٧ - مسألة؛ قال: (وَلا يَسْتَلِمُ، وَلَا يُقَبِّلُ مِنَ الْأَرْكَانِ إلَّا الْأَسْوَدَ والْيَمَانِيَّ)

الرُّكْنُ اليَمَانِىّ قِبْلَةُ أَهْلِ اليَمَنِ، ويَلِى الرُّكْنَ الذى فيه الحَجَرُ الأسْوَدُ، وهو آخِرُ ما يَمُرُّ عليه من الأرْكَانِ في طَوَافِه، وذلكِ أنَّه يَبْدَأُ بِالرُّكْنِ الذى فيه الحَجَرُ الأسْوَدُ، وهو قِبْلَةُ أهْلِ خُرَاسَانَ، فيَسْتَلِمُه ويُقَبِّلُه، ثم يَأْخُذُ على يَمِينِ نَفْسِه، ويَجْعَلُ البَيْتَ على يَسَارِهِ، فإذا انْتَهَى إلى الرُّكْنِ الثَّانِى، وهو العِرَاقِيّ، لم يَسْتَلِمْهُ، فإذا مَرَّ بِالثَّالِثِ، وهو الشَّامِيُّ، لم يَسْتَلِمْهُ أيضا، وهذان الرُّكْنَانِ يَلِيَانِ


(٩) في الأصل: "لم".
(١٠) في أ، ب، م: "فاسدة ولا".

<<  <  ج: ص:  >  >>