للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تُذْبَحُ فتَقْطَعُ الجِلْدَ ولا تَفْرِى الأَوْداجَ، ثمَّ تُتْرَكُ حتَّى تَمُوتَ. رواه أبو داودَ (٢١). وقال أبو حَنِيفة: يُعْتَبرُ قَطْعُ الحُلْقومِ والْمَرِىءِ وأَحَدِ الوَدَجَيْنِ. ولا خِلافَ فى أَنَّ الأكملَ قَطْعُ الأَرْبَعَةِ، الحُلْقومِ، والْمَرِىءِ، والوَدَجَيْن، فالحُلْقومُ مَجْرَى النَّفَسِ، والْمَرِىءُ وهو مَجْرَى الطَّعامِ والشَّرابِ، والوَدَجان، وهما عِرْقان مُحِيطان بالحُلْقُومِ؛ لأنَّه أسرعُ لخرُوجِ رُوحِ الحيوانِ، فيَخِفُّ عليه، ويخرُجُ من الخلافِ، فيكونُ أَوْلَى. والأَوَّلُ يُجْزِئُ؛ لأنَّه قَطَعَ فى محلِّ الذَّبْحِ ما لَا تَبْقَى الحياةُ مع قَطْعِه، فأشْبَهَ ما لو قَطَعَ الأَرْبَعَةَ.

١٧٢٦ - مسألة؛ قال: (ويُسْتَحَبُّ أَنْ يُنْحَرَ الْبَعِيرُ، ويُذْبَحَ مَا سِوَاهُ)

لا خلافَ بينَ أهلِ العلمِ، فى أَنَّ المُسْتَحَبَّ نَحْرُ الإِبِلِ، وذَبْحُ ما سِواها. قال اللَّه تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} (١). وقال اللَّه تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً} (٢). قاك مُجاهِدٌ: أُمِرْنَا بالنَّحْرِ، وأُمِرَ بنُو إسرائِيلَ بالذَّبْحِ، فإنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بُعِثَ فى قومٍ ماشِيَتُهم الإِبلُ، فسُنَّ النَّحْرُ، وكانتْ بنو إسرائيلَ ماشِيَتُهم البَقَرُ، فأُمِرُوا بِالذَّبْحٍ. وَثَبَتَ أَنَّ رسولَ اللَّهَ -صلى اللَّه عليه وسلم- نَحَرَ بَدَنَةً، وضَحَّى بكَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُما بيَدِه. مُتَّفَقٌ عليه (٣). ومعنى النَّحْرِ، أَنْ يَضْرِبَها بِحَرْبَةٍ أو نحوِها (٤) فى الوَهْدَةِ التى بين أَصْلِ عُنُقِها وصَدْرِها.


(٢١) فى: باب فى المبالغة فى الذبح، من كتاب الأضاحى. سنن أبى داود ٢/ ٩٣.
كما أخرجه الإمام أحمد، فى: المسند ١/ ٢٨٩.
(١) سورة الكوثر ٢.
(٢) سورة البقرة ٦٧.
(٣) أخرجه البخارى، فى: باب نحر البدن قائمة، من كتاب الحج، وفى: باب فى أضحية النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-، وباب من ذبح الأضاحى بيده، وباب وضع القدم على صفح الذبيحة، وباب التكبير عند الذبح، من كتاب الأضاحى. صحيح البخارى ٢/ ٢١٠، ٧/ ١٣٠، ١٣١، ١٣٣. ومسلم، فى: باب استحباب الضحية، . . .، من كتاب الأضاحى. صحيح مسلم ٣/ ١٥٥٦.
كما أخرجه أبو داود، فى: باب ما يستحب من الضحايا، من كتاب الأضاحى. سنن أبى داود ٢/ ٨٦. والترمذى، فى: باب ما جاء فى الأضحية بكبشين، من أبواب الأضاحى. عارضة الأحوذى ٦/ ٢٩٠. والنسائى، فى: باب الكبش، وباب وضع الرجل على صفحة الضحية، وباب تسمية اللَّه عزَّ وجلَّ، وباب ذبح الرجل أضحيته بيده، من كتاب الضحايا. المجتبى ٧/ ١٩٤، ٢٠٣، ٢٠٤. وابن ماجه، فى: باب أضاحى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، من كتاب الأضاحى. سنن ابن ماجه ٢/ ١٠٤٣. والدارمى، فى: باب السنة فى الأضحية، من كتاب الأضاحى. سنن الدارمى ٢/ ٧٥. والإِمام أحمد، فى: المسند ٣/ ١١٥.
(٤) فى الأصل، أ: "نحوه".

<<  <  ج: ص:  >  >>