للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَنْ يُمْكِنَ أخْذُه بشِرَاءٍ أو اسْتِرْضاءٍ، فليس له الْمُقاتَلَةُ عليه، لإِمْكانِ الوُصولِ إليه دُونَها، فإنْ لم يَبعْه إلَّا بأكثرَ من ثمنِ مِثْلِه، فذكَر القاضى أَنَّ له قِتالَه. والأوْلَى أنَّه (١) لا يجوزُ له ذلك؛ لإمْكَانِ الوُصولِ إليه بدُونِها. وإِنْ اشْتراهُ بأكثرَ من ثمنِ مِثْلِه، لم يَلْزَمْه إلَّا ثمنُ مِثْلِه؛ لأنَّه صارَ مُسْتَحَقًّا له بقِيمَتِه، ويَلْزَمُه عِوَضُه فى كلِّ موضعٍ أَخَذَه، فإنْ كان معه فى الحالِ، وإلَّا لَزِمَه فى ذِمَّتِه. ولا يُباحُ للمُضْطرِّ من مالِ أخيه، إلَّا ما يُباحُ من المَيْتَةِ. قال أبو هُرَيْرَةَ: قُلْنا: يا رسولَ اللَّه، ما يَحِلُّ لأَحَدِنا من مالِ أخيه إذا اضْطُرَّ إليه؟ قال: "يَأْكُلُ وَلَا يَحْمِلُ، ويَشربُ وَلَا يَحْمِلُ" (٢).

فصل: وإذا اشْتَدَّت المَخْمَصَةُ فى سَنَةِ المجاعَةِ، وأصابَت الضَّرورَةُ خَلْقًا كثيرًا، أو كان عندَ بعضِ الناس قَدْرُ كِفايَتِه وكفايَة عِيالِه، لم يَلْزَمْه بَذْلُه للمُضْطَرِّين، وليس لهم أخْذُه منه؛ لأنّ ذلك يُفْضِى إلى وُقوعِ الضرورَةِ به، ولا يَدْفَعُها عنهم. وكذلك إنْ كانُوا فى سَفَرٍ ومعه قَدْرُ كفايَتِه من غيرِ فَضْلةٍ، لم يَلْزَمْه بَذلُ ما معه للمُضْطَرِّين. ولم يُفَرِّقْ أصحابُنا بينَ هذه الحالِ وبينَ كَوْنِه لا يَتَضَرَّرُ بدَفْعِ ما معه إليهم، فى أَنَّ ذلك واجبٌ عليه؛ لكَوْنِه غيرَ مُضْطرٍّ فى الحالِ، والآخَرُ مُضْطَرٌّ، فوجَبَ تَقْديمُ حاجَةِ المُضْطَرِّ. ولَنا، أَنَّ هذا مُفْضٍ به إلى هَلاكِ نَفْسِه، وهَلاكِ عِيَالِه، فلم يَلْزَمْه، كما لو أمْكَنَه إنْجاءُ الغَرِيقِ بتَغْرِيقِ نفسِه، ولأن فى بَذْلِه إلْقاءً بِيَدهِ إلى التَّهْلُكَةِ، وقد نَهَى اللَّهُ عن ذلك.

١٧٤٣ - مسألة؛ قال: (وَلَا بَأْس بأَكْلِ الضَّبِّ والضَّبُعِ)

أمَّا الضَّبُّ، فإنَّه مُباحٌ فى قولِ أكثرِ أهلِ العلمِ؛ منهم عمرُ بن الخَطَّاب، وابنُ عبّاس، وأبو سعيدٍ، وأصْحابُ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، رَضِىَ اللَّهُ عنهم. قال أبو سعيد: كُنّا مَعْشَرَ أصحابِ محمد، لأَنْ يُهْدَى إلى أحَدِنا ضَبٌّ أحَبُّ إليه من دَجاجَةٍ. وقال عمرُ: ما يَسُرُّنِى أَنَّ مَكانَ كُلِّ ضَبٍّ دَجاجَةٌ سَمِينَةٌ، ولَوَدَدْت أَنَّ فى كلِّ جُحْرِ ضَبٍّ ضَبَّيْنِ (١).


(١) فى م: "أن".
(٢) أخرجه بنحوه ابن ماجه، فى: باب النهى أن يصيب منها شيئا إلا بإذن صاحبها، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٧٢.
(١) أخرجه ابن أبى شيبة، فى: باب ما قالوا فى أكل الضب، من كتاب العقيقة. المصنف ٨/ ٢٧١، ٢٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>