للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اخْتِيَارًا أو لِجُنُونٍ أو نَحْوِه، لم تَحِلَّ؛ أَمَّا أَنْ يُقال بِقَوْلِ شَرِيكٍ، أَنَّها تَبْقَى مُعْتَدَّةً ولو بَقِيَتْ عِشْرِينَ سَنَةً. وذلك خِلافُ قَوْلِ اللَّهِ: {ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}. فَإِنَّهَا (٩) تَصِيرُ عِدَّتُها أكْثَرَ مِنْ مِائَتَىْ قُرْءٍ. أو يُقَالُ: تَنْقَضِى العِدَّةُ قَبْلَ الغُسْلِ، فيَكُونُ رُجُوعًا عن قَوْلِهم ويُحْمَلُ (١٠) قَوْلُ الصَّحَابَةِ فى قَوْلِهم: حَتَّى تَغْتَسِلَ. أَىْ: يَلْزَمُهَا الغُسْلُ.

فصل: إذا تَزَوَّجَت الرَّجْعِيَّةُ فى عِدَّتِها، وحَمَلَت مِن الزَّوْجِ الثَّانِى، [انْقَطَعَتْ عِدَّتُها مِن الأَوَّلِ بِوَطْءِ الثَّانِى] (١١). وهل يَمْلِكُ الزَّوْجُ رَجْعَتَها فى مُدَّةِ (١٢) الحَمْلِ؟ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ؛ أوَّلُهما (١٣)، أَنَّهُ له رَجْعَتُهَا؛ لِأنَّهَا لم [تَقْضِ عِدَّتَه] (١٤)، فحُكْمُ نِكاحِهِ بِاقٍ، يَلْحَقُهَا طَلاقُهُ وظِهَارُهُ، وإنَّمَا انْقَطَعَتْ (١٥) عِدَّتُهُ لِعَارِضٍ، فهو كما لو وُطِئَتْ فى صُلْبِ نِكاحِه، فإنَّهَا تَحْرُمُ عليه وتَبْقَى سَائِرُ أحْكَامِ الزَّوْجِيَّةِ، ولأنَّه (١٦) يَمْلِكُ ارْتجَاعَها إذَا عادَتْ إلى عِدَّتِه، فَملكَه قبلَ ذلك، كما لو ارْتَفْعَ حَيْضُهَا فى أثْناءِ عِدَّتِها. والوَجْهُ الثَّانِى، ليس له رَجْعَتُها؛ لأَنَّهَا ليست فى عِدَّتِه، فإذا وَضَعَتِ الحَمْلَ، انْقَضَتْ عِدَّةُ الثَّانِى، وبَنَتْ على ما مَضَى مِنْ عِدَّةِ الأَوَّلِ، وله ارْتِجَاعُها حِينَئِذٍ، وَجْهًا وَاحِدًا، ولو كانَتْ فى نِفَاسِهَا؛ لِأَنَّهَا بعدَ الوَضْعِ تَعُودُ إلى عِدَّةِ الأَوَّلِ، وإِنْ لَمْ تَحْتَسبْ به، فكانَ له الرَّجْعَةُ فيه، كما لو طَلَّق حائِضًا، فإنَّ له رَجْعَتَهَا فى حَيْضِها، وإِنْ كانتْ لا تَعْتَدُّ بها. وإِنْ حَمَلَتْ حَمْلًا يُمْكِنُ أَنْ يكونَ منهما، فعلى الوَجْهِ الذى لا يَمْلِكُ رَجْعَتَها فى حَمْلِهَا مِن الثَّانِى، إِذَا رَاجَعَها فى هذا الحَمْلِ، ثمَّ بَانَ


(٩) فى الأصل، أ: "فإنه".
(١٠) فى الأصل: "ويحتمل".
(١١) سقط من: ب.
(١٢) فى م: "عدة".
(١٣) فى النسخ: "أولاهما".
(١٤) فى م: "تنقضى عدتها".
(١٥) فى ب: "انقضت".
(١٦) فى م: "ولأنها".

<<  <  ج: ص:  >  >>