للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تُباعُ فى الدَّينِ. فهى (٤٩) كالعَبْدِ. وإن قُلْنا: لا تُبَاعُ. لم يُجْبَرِ الزَّوْجُ على الرُّجوعِ فى نِصْفِها. وإن كاتَبَتِ الأمَةُ أو العَبْدُ، لم يُجْبَرِ [الزوجُ على] (٥٠) الرجوعِ فى العَيْنِ (٥١)؛ لأنَّه نَقَصَ. وإن اختارَ الرُّجوعَ، وقُلْنا: الكِتابةُ تمنعُ البَيْعَ. مَنَعَتِ الرُّجوعَ. وإن قُلْنا: لا تمنعُ البَيْعَ. احْتَمَلَ أن لا تمنعَ الرُّجوعَ كالتَّدْبِيرِ، واحْتَمَلَ أن تَمْنَعَه؛ لأنَّ الكِتابةَ عقدٌ لازِمٌ يُرَادُ لإزالةِ المِلْكِ، فمَنَعتِ الرُّجوعَ كالرَّهْنِ. الثالث، تَصَرُّفٌ لازمٌ لا يُرادُ لإزالةِ المِلْكِ، كالإِجَارةِ والتَّزْويجِ، فهذا نَقْصٌ، فيَتَخَيَّرُ الزَّوْجُ (٥٢) بين أن يَرْجِعَ فى نِصْفِه ناقِصًا؛ لأنَّه رضِىَ بحَقِّه ناقِصًا، وبين الرُّجوعِ فى نصفِ قِيمَتِه، فإن رَجَعَ فى نصفِ المُسْتأجَرِ، صَبَرَ حتى تَنْفَسِخَ الإجارةُ. فإن قيل: فقد قُلْتُم فى الطَّلْعِ الحادثِ فى النَّخْلِ: إذا قال: أنا أصْبِرُ حتى تَنْتَهِىَ الثمرةُ. لم يكُنْ له ذلك؟ قُلْنا: الفَرْقُ بينهما أَنَّ فى تلك المسألة (٥٣) تكونُ المِنَّةُ له، فلا يَلْزَمُها قَبُولُ مِنّتِه، بخلافِ مسألَتِنا، ولأنَّ ذلك يُؤدِّى إلى التَّنازُعِ فى سَقْى الثمرةِ، ووقتِ جِذَاذِها، وقَطْعِها لخَوْفِ العَطَشِ أو غيره، بخلافِ مَسْألتنا.

فصل: فإن أصْدَقَها شِقْصًا، فهل للشَّفِيعِ أخْذُه؟ على وَجْهَيْنِ؛ فإن قُلْنا: له أخْذُه. فأخَذَه، ثم طَلَّق الزَّوجُ، رَجَعَ فى نِصْفِ قِيمَتِه؛ لأنَّه قد زال مِلْكُها عنه، وإن طَلّقها قبلَ أخْذِه بالشُّفْعةِ، وطالبَ الشَّفِيعُ، ففيه وَجْهان؛ أحدهما يُقَدَّمُ الشفيعُ؛ لأنَّ حَقَّه أسْبَقُ، فإنَّه ثَبَتَ بالنكاحِ، وحَقُّ الزَّوْجِ ثَبَتَ بالطَّلاقِ، ولأنَّ الزوجَ يَرْجِعُ إلى بَدَلٍ (٥٤)، وهو نصفُ القِيمةِ، وحَقُّ الشفيعِ إذا بَطَلَ بَطَلَ [إلى غيرِ] (٥٥) بَدَلٍ. والثانى،


(٤٩) سقط من: م.
(٥٠) سقط من: الأصل، أ، ب.
(٥١) فى أ، م: "العبد".
(٥٢) سقط من: ب، م.
(٥٣) فى م زيادة: "أن".
(٥٤) فى م: "بدله".
(٥٥) فى م: "بغير".

<<  <  ج: ص:  >  >>