للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويَحْلِفُ مع شَاهِدِه، وإن لم يَكُنْ عَدْلًا، كانت شَهَادَتُه كعَدمِها. ولو كان العامِلُ اثْنَيْنِ، ورَبُّ المالِ واحِدًا، فشَهِدَ أحَدُهما على صَاحِبِه، قُبِلَتْ شَهَادَتُه أيضًا؛ لما ذَكَرْنا.

فصل: ويَمْلِكُ العامِلُ حِصَّتَه من الثَّمَرةِ بِظُهُورِها، فلو تَلِفَتْ (٧٣) كلُّها إلَّا واحِدَةً، كانت بينهما. وهذا أحدُ قَوْلَىِ الشافِعِىِّ. والثانى يَمْلِكُه بالمُقَاسَمةِ، كالقِرَاضِ. ولَنا، أنَّ الشَّرْطَ صَحِيحٌ، فيَثْبُتُ مُقْتَضاهُ، كسائِر الشُّرُوطِ الصَّحِيحَةِ، ومُقْتَضاه كونُ الثَّمَرةِ بينهما على كلِّ حالٍ؛ لأنَّه لو لم يَمْلِكْها قبلَ القِسْمَةِ، لَما وَجَبَتِ القِسْمةُ، ولا مَلَكَها، كالأُصُولِ. وأمَّا القِرَاضُ، فإنَّه يَمْلِكُ الرِّبْحَ فيه (٧٤) بالظُّهُورِ كمَسْأَلَتِنا، ثم الفَرْقُ بينهما أنَّ الرِّبْحَ وِقَايَةٌ لِرَأْسِ المالِ، فلم يَمْلِكْ حتى يُسَلِّمَ رأْسَ المالِ لِرَبِّه، وهذا ليس بِوِقَايةٍ (٧٥) لشىءٍ، ولذلك لو تَلِفَتِ الأُصُولُ كلُّها كانت الثّمرَةُ بينهما. فإذا ثَبَتَ هذا، فإنَّه يَلْزَمُ كلَّ واحدٍ منهما زَكَاةُ نَصِيبِه، إذا بَلَغَتْ حِصَّتُه نِصَابًا. نَصَّ عليه أحمدُ في المُزَارَعةِ. وإن لم تَبْلُغِ النِّصَابَ إلَّا بجَمْعِهِما، لم تَجِبْ؛ لأنَّ الخُلْطَةَ لا تُؤَثِّرُ في غير المَوَاشِى في الصَّحِيحِ. وعنه أنَّها تُؤَثِّرُ، فتُؤَثِّرُ ههُنا، فيُبْدَأُ بإخْرَاجِ الزَّكاةِ ثم يقْتَسِمانِ (٧٦) ما بَقِىَ. وإن كانت حِصَّةُ أحَدِهِما تَبْلُغُ نِصَابًا دُونَ الآخَر، فعلى مَن بَلَغَتْ حِصَّتُه نِصَابًا الزَّكَاةُ دُونَ الآخَر، يُخْرِجُها بعدَ المُقَاسَمةِ، إلَّا أن يكونَ لمن لم تَبْلُغْ حِصَّتُه نِصَابًا ما يَتِمُّ به النِّصَابُ مِن مَوَاضِعَ (٧٧) أُخَرَ، فتَجبُ عليهما جَمِيعًا الزَّكاةُ. وكذلك إن كان لأَحَدِهِما ثَمَرٌ من جِنْسِ حِصَّتِه، يَبْلُغانِ بمَجْموعِهِما نِصَابًا، فعليه الزَّكاةُ في حِصَّتِه. وإن كان أحدُ الشَّرِيكَيْنِ ممَّن لا زَكاةَ عليه، كالمُكَاتَبِ، والذِّمِّىِّ.


(٧٣) في ب، م: "أتلفت".
(٧٤) في الأصل: "منه".
(٧٥) في الأصل: "وقاية".
(٧٦) في ب، م: "يقسمان".
(٧٧) في الأصل: "مكان". وفى ب: "موضع".

<<  <  ج: ص:  >  >>