للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١١٨٨ - مسألة؛ قال: (وَإِنْ قَالَ: قَدْ عَلِمَتْ أَنِّى عِنِّينٌ قَبْلَ أَنْ أَنْكِحَهَا. فَإِنْ أَقَرَّتْ، أَوْ ثَبَتَ بِبَيِّنةٍ، فَلَا يُؤَجَّلُ، وَهِىَ امْرَأَتُهُ)

وجملةُ ذلك أَنَّ المرأةَ إذا عَلِمَتْ عُنَّةَ الرَّجُلِ وَقْتَ العَقْدِ، مثل أن يُعْلِمَها بعُنَّتِه، أو تُضْرَبَ له المُدَّةُ وهى امْرَأتُه، فيَنْفَسِخَ (١) النِّكاحُ، ثم يتَزَوَّجُها ونحو ذلك، لم تُضْرَبْ له المُدَّةُ (٢)، وهى امْرَأتُه. فى قولِ أكثر أهلِ العلمِ، منهم؛ عطاءٌ، والثَّوْرِىُّ، وابنُ القاسمِ، وأصْحابُ الرَّأْىِ. وهو قولُ الشافعىِّ (٣) القديمُ. وقال فى الجَدِيد: يُؤَجَّلُ؛ لأنَّه قد يكونُ عِنِّينًا فى نِكاحٍ دُونَ نِكاحٍ. ولَنا، أنَّها رَضِيَتْ بالعَيْبِ، ودَخَلَتْ فى العَقْدِ عالمةً به، فلم يَثْبُتْ لها خِيارٌ، كما لو عَلِمَتْه مَجْبُوبًا، ولأنَّها لو رَضِيَتْ به بعدَ العَقْدِ أو [بعدَ المُدَّةِ] (٤)، لم يكُنْ لها الفَسْخُ (٥)، فكذلك إذا رَضِيَتْ به فى العَقْدِ، كسائرِ العُيُوبِ، ولو أنَّها رَضِيَتْ بالمُقامِ معه، ثم طَلَّقها، ثم ارْتَجَعَها، لم يَثْبُتْ لها (٦) المطالبةُ، كذا ههُنا. وقولُهم: إنَّها تكونُ فى نِكاحٍ دون نكاحٍ. احْتِمالٌ بعيدٌ؛ فإنَّ العُنَّةَ جِبلَّةٌ وخِلْقةٌ لا تتَغَيَّرُ ظاهِرًا، ولذلك ثَبَتَ لها الفَسْخُ بعدَ المُدَّةِ. فإن ادَّعَى عليها العِلْمَ بعُنَّتِه، فأنْكَرَتْه، فالقولُ قولُها مع يَمِينِها؛ لأنَّ الأصْلَ عَدَمُ العِلْمِ، وإن أقَرّتْ، أو ثَبَتَتْ ببَيِّنةٍ، ثَبَتَ نِكاحُها، وبَطلَ خِيارُها.

١١٨٩ - مسألة؛ قال: (وَإنْ عَلِمَتْ أنَّهُ عِنِّينٌ بَعْدَ الدُّخُولِ، فَسَكَتَتْ عَنِ الْمُطالَبةِ، ثُمَّ طَالَبَتْ بَعْدُ, فَلَهَا ذلِك، ويُؤَجَّلُ سَنةً مِن يَوْمِ تُرَافِعُهُ)

لا نعلمُ فى هذا اخْتِلافًا (١). وذلك لأنَّ سُكُوتَها بعدَ العَقْدِ ليس بدَليلٍ على الرِّضَى؛


(١) فى ب: "فيفسخ".
(٢) فى ب: "مدة".
(٣) فى أزيادة: "فى".
(٤) فى الأصل: "بعده فى المدة".
(٥) فى أ، ب، م: "فسخ".
(٦) سقط من: الأصل.
(١) فى الأصل: "خلافا".

<<  <  ج: ص:  >  >>