للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النَّفقةَ عنه، وإن كان من غيرِهِما، فلا نَفقةَ عليه. فعلى هذا، إذا كان له أبَوانِ وجَدٌّ، والأبُ مُعْسِرٌ، كان الأبُ كالمَعْدُومِ، فيكونُ على الأُمِّ ثُلُثُ النَّفقةِ، والباقى على الجَدِّ. وإن كان معهم زَوْجةٌ، فكذلك. وإن قُلْنا: لا نَفَقةَ على الْمَحْجُوبِ. فليس على الأُمِّ ههُنا إلَّا رُبعُ النَّفقةِ، ولا شىءَ على الْجَدِّ. وإن كان أبَوانِ وأخَوَان وجَدٌّ، والأبُ مُعْسِرٌ فلا شىءَ على الأخَويْنِ؛ لأنَّهما مَحْجُوبانِ، وليسا من عَمُودَىِ النَّسَبِ، ويكونُ على الأُمِّ الثلثُ، والباقى على الجَدِّ، كما لو لم يكُنْ أحَدٌ غيرَهما. ويَحْتَمِلُ أنْ لا يَجِبَ على الأُمِّ إلَّا السُّدسُ؛ لأنَّه لو كان الأبُ مَعْدُومًا، لم تَرِثْ إلَّا السُّدسَ. وإن قُلْنا: إنَّ كلَّ مَحْجُوبٍ لا نَفَقةَ عليه. فليس على الأُمِّ إلَّا السُّدسُ، ولا شىءَ على غيرِها. وإن لم يكُنْ في المسألةِ جَدٌّ، فالنَّفقةُ كلُّها على الأُمِّ. على القَوْلِ الأوَّلِ. وعلى الثاني، ليس عليها إلَّا السُّدسُ. وإن قُلْنا: إنَّ على المَحْجُوبِ بالمُعْسِرِ النَّفقةَ، وإن كان من غيرِ عَمُودَىِ النَّسَبِ. فعلى الأُمِّ السُّدسُ، والباقى على الجَدِّ والأخَوَيْنِ أثْلاثًا، كما يَرِثُونَ إذا كان الأبُ مَعْدومًا. وإن كان بعضُ مَنْ عليه النَّفَقةُ غائبًا، وله مالٌ حاضرٌ، أنْفَقَ الحاكمُ منه حِصَّتَه، وإن لم يُوجَدْ له مالٌ حاضرٌ، فأمْكَن الحاكمَ الاقْتِراضُ عليه، اقْتَرَضَ، فإذا قَدِمَ، فعليه وَفاؤُه.

فصل: ومَنْ لم يَفْضُلْ عن قُوتِه إلَّا نَفَقةُ شَخْصٍ، وله امرأةٌ، فالنَّفقةُ لها دُونَ الأقارِبِ؛ لقَوْلِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، في حديثِ جابرٍ: "إِذَا كَانَ أحَدُكُم فَقِيرًا، فَلْيَبْدَأْ بنَفْسِه، [فَإنْ كَانَ (٩) فَضْلٌ، فَعَلَى عِيَالِهِ] (٨)، فإنْ كَانَ (٩) فَضْلٌ، فَعَلَى قَرَابَتِهِ" (١٠). ولأنَّ نَفقةَ القَرِيبِ مُواساةٌ، ونَفقةَ المرأةِ تَجِبُ على سبيلِ المُعَاوَضةِ، فقُدِّمَتْ على مُجَرَّدِ المُواساةِ، ولذلك وَجَبَتْ مع يَسَارِهما وإعْسارِهما، ونفقةُ القَرِيبِ بخلافِ ذلك، ولأنَّ


(٨) سقط من: ب.
(٩) في أ، م زيادة: "له".
(١٠) تقدم تخريجه، في صفحة ٣٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>