(٧) تكملة يتم بها السياق. (٨) في: باب التطوع على الراحلة والوتر، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ٢٧٩. كما أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء في الصلاة على الدابة حيثما توجهت به، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى ٢/ ١٤٦، ١٤٧. والإِمام أحمد، في: المسند ٣/ ٣٠٠، ٣٠٨، ٣٣٠، ٣٣٢، ٣٣٤، ٣٧٩، ٣٨٩. (٩) سقط من: م. (١٠) أخرجه أبو داود، في: باب التطوع على الراحلة والوتر، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ٢٧٩. والنسائي، في: باب الصلاة على الحمار، من كتاب المساجد. المجتبى ٢/ ٤٧. كما أخرجه الإمام مالك، في: باب صلاة النافلة في السفر بالنهار والليل والصلاة على الدابة، من كتاب السفر. الموطأ ١/ ١٥٠، ١٥١. والإِمام أحمد، في: المسند ٢/ ٧، ٤٩، ٥٧، ٧٥، ٨٣، ١٢٨. (١١) العمارية: هودج يُحْمَل على الدابة. انظر: معجم دوزى (عز وجلozy) (١٢) أي: الإمام أحمد.