للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرَّاحِلَةِ عِنْدَ إمامِنا، واللَّيْثِ، والحسنِ بنِ حَىّ (٢)، والأوزاعِىِّ، والشافِعِىِّ، وأصْحابِ الرَّأْىِ. وقال مالكٌ: لا يُبَاحُ إلَّا في سَفَرٍ طَوِيلٍ؛ لأنَّه رُخْصَةُ سَفَرٍ، فَاخْتُصَّ بالطَّويلِ كالقَصْرِ. ولَنا، قولُ اللهِ تَعَالَى: {وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} (٣)، قالَ ابن عمرَ: نزلتْ هذه الآيَةُ في التَّطَوُّعِ خاصَّةً، حيثُ توَجَّهَ بك بَعِيرُك (٤). وهذا مُطْلَقٌ يَتَنَاوَلُ بإِطْلَاقِه مَحَلَّ النِّزَاعِ. وعن ابْنِ عمرَ، أنَّ رسولَ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يُوتِرُ على بَعِيرِهِ. وفي رِوَايَةٍ: كان يُسَبِّحُ على ظهْرِ رَاحِلَتِه حيثُ كان وجْهُهُ، يُومِىءُ بِرأْسِهِ. وكانَ ابن عمرَ يَفْعَلُه. مُتَّفَقٌ عليهِما (٥). وللْبُخَارِىِّ: إلَّا الفَرَائِضَ. ولِمُسْلِمٍ، وأبي داود: غَيْرَ أنَّهُ لا يُصَلِّى عليها المَكْتُوبَةَ. ولم يُفَرِّقْ بين قَصِيرِ السَّفَرِ وَطَوِيلِه، ولِأنَّ إباحةَ الصلاةِ على الرَّاحِلَةِ تَخْفِيفٌ في التَّطَوُّعِ، كَيْلَا يُؤَدِّىَ إلى قَطْعِها وتَقْلِيلِها، وهذا يَسْتَوِى فِيه الطَّوِيلُ والقَصِيرُ، والقَصْرُ والفِطْرُ يُرَاعَى فيه المَشَقَّة، وإنَّمَا تُوجَدُ غالِبًا في الطَّوِيلِ. قال القاضِى: الأحكَامُ التي يَسْتَوِى فيها الطَّوِيلُ مِنَ السَّفَرِ والقَصِيرُ


(٢) هو الحسن بن صالح بن حى، وتقدم في ١/ ٣٢٩.
(٣) سورة البقرة ١١٥.
(٤) تفسير الطبري ٢/ ٥٣٠. وانظر تخريجه في حاشيته.
(٥) الأول، أخرجه البخاري، في: باب الوتر على الدابة، من كتاب الوتر. صحيح البخاري ٢/ ٣١، ٣٢. ومسلم، في: باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت، من كتاب صلاة المسافرين. صحيح مسلم ١/ ٤٨٧. كما أخرجه أبو داود، في: باب التطوع على الراحلة والوتر. سنن أبي داود ١/ ٢٧٩. والنسائي، في: باب الوتر على الراحلة، من كتاب قيام الليل. المجتبى ٣/ ١٩٠. وابن ماجه، في: باب ما جاء في الوتر على الراحلة، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٧٩. والدارمى، في: باب الوتر على الراحلة، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي ١/ ٣٧٣. والإِمام أحمد، في: باب الأمر بالوتر، من كتاب صلاة الليل. الموطأ ١/ ١٢٤. والإِمام أحمد، في: المسند ٢/ ٧، ٥٧، ١٣٨.
والثانى، أخرجه البخاري، في: باب ينزل للمكتوبة، وباب من تطوع في السفر في غير دبر الصلاة. . .، من كتاب تقصير الصلاة. صحيح البخاري ٢/ ٥٦، ٥٧. ومسلم، في: باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت. صحيح مسلم ١/ ٤٨٧. كما أخرجه النسائي، في: باب الحال التي يجوز فيها استقبال غير القبلة، من كتاب الصلاة والقبلة. المجتبى ١/ ١٩٦، ١٩٧، ٢/ ٤٨، والإِمام أحمد، في: المسند ٢/ ١٣٢.
وبرواية عامر بن ربيعة، أخرجه الدارمي، في: باب الصلاة في الراحلة، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي ١/ ٣٥٦. والإِمام أحمد، في: المسند ٣/ ٤٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>