للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجملتُه، أنَّ للمرأةِ أن تَمْنَعَ نفسَها حتى تَتَسَلَّمَ صَداقَها؛ لأنَّ تَسْليمَ نَفْسِها قبلَ تَسْليمِ صَداقِها يُفْضِي إلى أن يَسْتَوْفِىَ مَنْفَعَتَها (١) المَعْقُودَ عليها بالوَطْءِ، ثم لا يُسَلِّمَ صَداقَها، فلا يُمْكِنُها الرُّجوعُ فيما اسْتَوْفَى منها، بخلافِ المَبِيعِ إذا تَسَلَّمه المُشْترِى ثم أعْسَرَ بالثَّمنِ، فإنَّه يُمْكِنُه الرُّجوعُ فيه، فلهذا ألْزَمْناهُ تَسْليمَ صَداقِها أَوّلًا، وجَعَلْنا لها أن تَمْتَنِعَ من تَسْليمِ نَفْسِها حتى تَقْبِضَ صَداقَها؛ لأنَّه إذا سَلَّمَ إليها الصَّداقَ ثم امْتَنَعَتْ مِن تَسْليمِ نفسِها، أمْكَنَ الرُّجوعُ فيه، فإذا ثَبَتَ هذا، فمتى امْتَنَعَتْ من تَسْليمِ نفسِها لتَقْبِضَ صدَاقَها، فلها نفَقَتُها (٢)؛ لأنَّها امْتنعَتْ بحَقٍّ (٣). فإن قيل: فلو امْتنَعتْ لصِغَرٍ أو مَرَضٍ، لم يَلْزَمْه نفقَتُها. قُلْنا: الفَرْقُ بينهما أنَّ امْتِناعهَا لمَرَضٍ لمعنًى من جِهَتِها، وكذلك الامْتِناعُ للصِّغَرِ، وههُنا الامْتِناعُ لمعنًى من جِهَةِ الزَّوجِ، وهو مَنْعُه لما وَجَبَ لها (٤) عليه، فأشْبَهَ ما لو تعَذَّرَ الاسْتمْتاعُ لصِغَرِ الزَّوجِ، فإنَّه لا تَسْقُطُ نفقَتُها عنه، ولو تعَذّرَ لصِغَرِها، لا تَلْزَمُه نفَقَتُها.

فصل: إذا سافَرَتْ زوجتُه بغيرِ إذْنِه، سَقَطَتْ نفَقَتُها عنه؛ لأنَّها ناشِزٌ. وكذلك إن انتَقَلَتْ من منزِله بغير إذْنِه. وإن سافرتْ بإذْنِه، في حاجَتِه، فهى على نفَقَتِها؛ لأنَّها سافَرَتْ في شُغْلِه ومُرادِه، وإن كان في (٥) حاجةِ نفسِها، سَقَطَتْ نفقَتُها؛ لأنَّها فَوَّتَتِ التَّمْكِينَ لحَظِّ نفسِها، وقضاءِ حاجَتِها، فأشْبَهَ ما لو اسْتَنْظَرَتْه قبلَ الدُّخولِ مُدّةً فأنْظَرَها، إلَّا أن يكونَ مُسافِرًا معها، مُتَمَكِّنًا من اسْتِمْتاعِها، فلا تسقطُ نفقَتُها؛ لأنَّها لم تُفَوِّت التَّمْكِينَ، فأشْبَهتْ غيرَ المُسافِرَةِ. ويَحْتَمِلُ أن لا تَسْقُطَ نفقَتُها، وإن لم يكُنْ معها؛ لأنَّها مُسافِرَةٌ بإذْنِه، أشْبَهَ ما لو سافَرَتْ في حاجَتِه، وسواءٌ كان سَفَرُها لتِجارةٍ، أو حجِّ تَطَوُّعٍ، أو زِيارةٍ. ولو أحْرَمَتْ بحجِّ تَطَوُّعٍ بغيرِ إذْنِه، سَقَطَتْ نفقَتُها؛ لأنَّها في معنَى المُسافِرَةِ. وإن أحْرَمَتْ به بإذْنهِ، فقال القاضي: لها النَّفَقةُ.


(١) سقط من: ب.
(٢) في أ: "النفقة".
(٣) في ب، م: "لحق".
(٤) في م: "لما".
(٥) سقط من: م.

<<  <  ج: ص:  >  >>