للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أبو عُبَيْد: ولا اخْتلافَ بين النَّاسِ أعْلَمُه في أنَّ الفَرَقَ ثَلَاثةُ آصُعٍ، والفَرَقُ سِتَّةَ عَشَرَ رِطْلًا، فثَبَتَ أنَّ الصَّاعَ خَمْسَةُ أرْطَالٍ وثُلْثٌ. ورُوِىَ أن أبا يوسفَ دخلَ المدينة، فسألهم عن الصَّاعِ؟ فقالوا: خَمْسَةُ أَرْطالٍ وثُلْثٌ. [فسألهم الحُجَّةَ] (٨) فقالوا: غَدًا. فجاءَ مِن الْغَدِ سَبْعُونَ شَيْخًا، كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُم آخِذٌ صَاعًا تحتَ رِدَائِه، فقال: صَاعِى وَرِثْتُه عَن أَبِي، وَوَرِثَهُ أَبِى عَنْ جَدِّى، حتى انْتَهَوْا به إلى النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-. فرجعَ أبو يوسف عن قَوْلِهِ. وهذا إسْنَادٌ مُتَوَاتِرٌ يُفِيدُ القَطْعَ، وقد ثَبَتَ أنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "المِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ المَدِينةِ" (٩). ولم يَثْبُتْ لنا تَغْيِيرُه، وحَدِيثُ أنَسٍ هذا انْفَرَدَ به مُوسَى بنُ نَصْرٍ (١٠)، وهو ضَعِيفُ الحَدِيثِ. قالَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ (١١).

فصل: والرِّطْلُ العِرَاقِيُّ مائَةُ دِرْهَمٍ وثَمَانِيةٌ وعِشْرُونَ دِرْهَمًا وأَرْبَعَةُ أَسْباعٍ دِرْهَمٍ، وهو تِسْعُونَ مِثْقَالًا. والمِثْقَالُ دِرْهَمٌ وثَلَاثَةُ أَسْبَاعِ دِرْهَمٍ. هكَذا كانَ قَدِيمًا، ثم إنَّهم زَادُوا فيه مِثْقَالًا، فجعلوهُ إحْدَى وتِسْعِينَ مِثْقالًا وكَمُلَ به مِائةٌ وثلاثونَ دِرْهَمًا، وقَصَدُوا بهذه الزِّيَادَةِ إزَالةَ كَسْرِ الدِّرْهِم. والعَمَلُ على الأوَّلِ؛ لأنَّه الذي كان مَوْجُودًا وَقْتَ تَقْدِيرِ العُلَمَاءِ المُدَّ به، فيكونُ المُدُّ حِينَئِذٍ مائةَ دِرْهَمٍ وإحْدَى وسَبْعِينَ دِرْهَمًا وثَلَاثةَ أَسْبَاعِ دِرْهَمٍ، وذلك بالرِّطْلِ الدِّمَشْقِيِّ، الذي وَزْنُه سِتُّمائةِ دِرْهَمٍ، ثلاثةُ أَوَاقِيّ وثلاثةُ أسْبَاعِ أُوقِيَّة. والصَّاعُ أَربعةُ أَمْدَادٍ، فيكونُ رِطْلًا وأُوقِيَّةً وخَمْسَةَ أسْباعِ أُوقِيَّةٍ، وإنْ شِئْتَ قُلْتَ: هو رِطْلٌ وسُبْعُ رِطْلٍ.


= ٤/ ٢٤٢، ٢٤٣، ٢٤٤.
(٨) في م: "فطالبهم بالحجة".
(٩) أخرجه أبو داود، في: باب في قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: المكيال مكيال المدينة، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢/ ٢٢٠. والنسائي، في: باب كم الصاع، من كتاب الزكاة، وفي: باب الرجحان في الوزن، من كتاب البيوع. المجتبى ٥/ ٤٠، ٧/ ٢٥٠.
(١٠) الحنفى، أبو عاصم.
(١١) في: باب ما يستحب للمتوضئ والمغتسل أن يستعمله من الماء، من كتاب الطهارة. سنن الدارقطني ١/ ٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>