(٤) في م: "أوفى". (٥) أخرجه البخاري، في: باب الغسل بالصاع ونحوه، من كتاب الغسل. صحيح البخاري ١/ ٧٢. ومسلم، في: باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثا، من كتاب الحيض. صحيح مسلم ١/ ٢٥٩. كما أخرجه الإمام أحمد، في: المسند ١/ ٢٨٩. (٦) أخرجه البخاري، في: باب الوضوء بالمد، من كتاب الوضوء. صحيح البخاري ١/ ٦٢. ومسلم، في: باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة إلخ، من كتاب الحيض. صحيح مسلم ١/ ٢٥٨. وأبو داود، في: باب ما يجزئ من الماء في الوضوء. من كتاب الطهارة. سنن أبي داود. والإِمام أحمد، في: المسند ٣/ ١٧٩. وبلفظ: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يتوضأ بمَكُّوك، ويغتسل بخمسة مَكاكِيَّ، أو مَكاكِيك. أخرجه مسلم، في الموضع السابق ١/ ٢٥٧. والنسائي، في: باب القدر الذي يكتفي به الإنسان من الماء للوضوء والغسل، من كتاب المياه. المجتبى ١/ ١٤٧. والدارمي، في: باب كم يكفى في الوضوء من الماء، من كتاب الطهارة. سنن الدارمي ١/ ١٧٥. (٧) أخرجه البخاري، في: باب غزوة الحديبية، من كتاب المغازي. صحيح البخاري ١/ ١٦٤. ومسلم، في: باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى إلخ، من كتاب الحج. صحيح مسلم ٢/ ٨٦١. والترمذي، في: باب ما جاء في المحرم يحلق رأسه في إحرامه ما عليه، من كتاب الحج ٤/ ١٧٧. والإِمام أحمد، في: المسند =