للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنَّ الخَلْوةَ عندَه فى النِّكاحِ الصحيحِ لا تُوجِبُ العِدَّة، ففى الفاسدِ أوْلَى. وهذا مُقْتَضَى قولِ ابن حامدٍ.

فصل: فى عِدَّةِ المُعْتَقِ بعضُها. ومتى كانت مُعْتدَّةً بالحَمْلِ أو بالقُرُوءِ، فعِدَّتُها كعِدَّةِ الحُرَّةِ؛ لأنَّ عِدَّةَ الحاملِ لا تخْتلِفُ بالرِّقِّ والحُرِّيَّةِ، وعِدّةُ الأمَةِ بالقُرُوءِ قُرْءان، فأدْنَى ما يكونُ فيها من الحُرِّيةِ يُوجِبُ قُرْءًا ثالثًا، لأنَّه لا يتَبَعَّضُ. وإن كانتْ مُعْتدَّةً بالشهورِ؛ إِمَّا للوَفاةِ، وإمَّا للإِيَاسِ أو الصِّغَرِ، فعِدَّتُها بالحسابِ من عِدَّةِ حُرَّةٍ وأمَةٍ، فإذا كان نِصْفُها حُرًّا، فاعْتدَّتْ للوفاةِ، فعليها ثلاثةُ أشْهُرٍ وثمانِ ليالٍ؛ لأنَّ الليلَ يُحْسَبُ مع النهارِ، فيكونُ عليها ثلاثةُ أرْبَاعِ ذلك، وإن كانت مُعْتَدَّةً بالشُّهورِ عن الطلاقِ، وقُلْنا: إنَّ عِدَّةَ الأمَةِ شهرٌ ونصفٌ. كان عِدَّةُ المُعْتَقِ نِصْفُها (١٠٣) شَهْرَيْن ورُبْعًا. وإن قُلْنا: عِدَّةُ الأمةِ شَهْران أو ثلاثةُ أشْهُرٍ. فعدَّةُ المُعْتَقِ بعضُها، كعِدَّةِ الحُرَّةِ، سَواءً. وأُمُّ الولدِ، والمُدَبَّرةُ، والمكاتَبَةُ، عِدّتُهُنَّ كَعِدَّةِ الأمةِ، سَواءً؛ لأنَّهُنَّ إماءٌ.

١٣٥٧ - مسألة؛ قال: (وأُمُّ الْوَلَدِ إذَا مَاتَ سَيِّدُهَا، فَلَا تَنْكِحُ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً كامِلَةً)

هذا هو (١) المشهورُ عن أحمدَ. وهو قولُ ابنِ عمرَ. ورُوِىَ ذلك عن عثمانَ، وعائشةَ، والحسنِ، والشَّعْبىِّ، والقاسمِ بن محمدٍ، وأبي قِلَابةَ، ومَكْحُولٍ، ومالكٍ، والشافعىِّ، وأبي عُبَيْدٍ، وأبي ثورٍ. ورُوِىَ عن أحمدَ، أنَّها تَعْتَدُّ عِدّةَ الوفاةِ أَرْبَعةَ أشهُرٍ وعَشْرًا. وهو قولُ سعيد بن المُسَيَّبِ، وأبي عِياضٍ، وابن سِيرِينَ، وسعيد بن جُبَيْرٍ، ومُجاهدٍ، وخِلَاسِ (٢) بن عمرٍو، وعمرَ بن عبد العزيزِ، والزُّهْرِىِّ، ويَزِيدَ بن عبدِ الملكِ، والأوْزاعىِّ، وإسْحاقَ؛ لما رُوِىَ عن عمرِو بن العاصِ، أنَّه قال: لا تُفْسِدُوا


(١٠٣) فى ب، م: "نصفه".
(١) سقط من: أ، ب، م.
(٢) فى النسخ: "خلاص". وتقدم فى: ٩/ ٤٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>