كما أخرجه ابن ماجه، في: باب عدة أم الولد، من كتاب الطلاق. سنن ابن ماجه ١/ ٦٧٣. والإِمام أحمد، في: المسند ٤/ ٢٠٣. والدارقطني، في: باب المهر، من كتاب النكاح. سنن الدارقطني ٣/ ٣٠٩. والبيهقي، في: باب استبراء أم الولد، من كتاب العدد. السنن الكبرى ٧/ ٤٤٧، ٤٤٨. وابن أبي شيبة، في: باب من قال: عدتها أربعة أشهر وعشرا، من كتاب الطلاق. المصنف ٥/ ١٦٢. (٤) سقط من: م. (٥) في م: "ولأنها". (٦) في ب: "وروى". (٧) سورة البقرة ٢٣٤. (٨) لعله ابن مشيش البغدادي، كان يستملى للإِمام أحمد، وكان من كبار أصحابه. طبقات الحنابلة ١/ ٣٢٣. وترجم ابن أبي يعلى لمحمد بن موسى بن أبي موسى النهرتيرى البغدادي أيضًا، وذكر أنه كان عنده جزء مسائل كبار جياد عن الإِمام أحمد. انظر: طبقات الحنابلة ١/ ٣٢٣، ٣٢٤.