للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكونَ له نُظَراءُ. وحُكِىَ عن عثمانَ، أنَّه قال: وَدَّتِ الزَّانيةُ أَنَّ النساءَ كلَّهنَّ زَنَيْنَ. ولَنا، عمومُ الآياتِ، أنَّه عَدْلٌ مَقْبولُ الشَّهادةِ فى غيرِ الزِّنَى، فيُقْبَلُ (١) فى الزِّنَى كغيرِه، ومَن قُبلَتْ شهادتُه فى القَتْلِ، قُبلَتْ فى الزِّنَى، كوَلدِ الرِّشْدةِ (٢). قال ابنُ المُنْذِرِ: وما احْتجُّوا به غَلَطٌ من وُجوهٍ؛ أحدِها، أَنَّ ولَدَ الزنَى لم يَفْعَلْ فِعْلًا قَبيحًا، يُحِبُّ أن يكونَ له نُظَراءُ فيه. والثانى, أنَّنِى لا أعْلَمُ ما ذُكر عن عثمانَ ثابتا عنه، وأشْبَهُ ذلك أن لا يكونَ ثابتًا عنه (٣) وغيرُ جائزٍ أن يُطْلِقَ عثمانُ كَلامًا بالظَّنِّ عن ضَميرِ امرأةٍ لم يَسْمَعْها تَذْكرُه. الثالث، أنَّ الزَّانِىَ لو تابَ، لَقُبِلَتْ شهادتُه، وهو الذى فَعَلَ الفِعْلَ القبيحَ، فإذا قُبلَتْ شَهادتُه مع ما ذَكَروه، فغيرُه أوْلَى؛ فإنَّه لا يجوزُ أن يَلْزمَ ولدَه من وِزْرِه [أكثرُ مما لَزِمَه، ولا (٤) يَتعدَّى الحُكْمُ إلى غيرِه مِن غيرِ أن يَثْبُت فيه، مع أَنَّ ولدَه لا يَلْزَمُه شىءٌ من وِزْرِه] (٥)؛ لقولِ اللَّهِ تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} (٦). ووَلَدُ الزِّنَى لم يَفْعَلْ شيئًا يَسْتَوْجِبُ به حُكْمًا.

١٩٠٢ - مسألة؛ قال: (وَإِذَا تَابَ الْقَاذِفُ، قُبِلَتْ شَهَادَتهُ)

وجملتُه أنَّ القَاذِفَ إِنْ كان زَوْجًا، فحقَّقَ قَذْفَه ببيِّنةٍ أو لِعانٍ، أو كان أجْنَبِيًّا، فحقَّقَه بالبَيِّنةِ أو بإقْرارِ المقْذوفِ، لم يَتعلَّقْ بقَذْفِه فِسْقٌ، ولا حَدٌّ، ولا رَدُّ شَهادَةٍ، وإن لم يُحقِّقْ (١) قَذْفَه بشىءٍ من ذلك، تَعلَّقَ به وُجوبُ الحَدِّ عليه، والحُكمُ بفِسْقِه، وردِّ شَهادتِه؛ لقولِ اللَّهِ تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} (٢). فإن تابَ، لم يَسْقُطْ عنه الحَدُّ، وزَالَ الفِسْقُ، بلا خِلافٍ. وتُقْبَلُ شَهادتُه عندَنا. ورُوِىَ


(١) فى الأصل، م: "فقبل".
(٢) فى م: "الرشيدة".
(٣) سقط من: أ، ب.
(٤) فى م: "وما".
(٥) سقط من: ب. نقل نظر.
(٦) سورة الإسراء ١٥.
(١) فى أ: "يتحقق".
(٢) سورة النور ٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>