للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والشّافِعِىُّ. واحْتَجَّ بعضُهم بأنَّ النَّبِىَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- اشْتَرَى مِن يَهُودِىٍّ طعامًا (٥٦)، وماتَ ودِرْعُه مَرْهُونَةٌ عندَه (٥٧). وأجابَ يَهُودِيًّا دَعَاهُ، وأكَلَ مِن طعامِه (٥٨). وقد أخْبَرَ اللهُ تعالى أنَّهم أكّالُونَ للسُّحْتِ. ورُوِىَ عن عَلِىٍّ، رَضِىَ اللهُ عنه، أنَّه قال: لا بَأْسَ بجَوائِزِ السُّلْطانِ، فإنَّ ما يُعْطِيكُم مِنَ الحلالِ أكْثَرُ مِمّا يُعْطِيكُم مِنَ الحرامِ. وقال: لا تَسْألِ السُّلْطانَ شَيْئًا، وإنْ أعْطَى فَخُذْ، فإنَّ ما فى بيتِ المالِ مِنَ الحلالِ أكْثَرُ مِمَّا فيه مِنَ الحرامِ.

فصل (٥٩): قال أحمدُ رَحِمَه اللَّه، فى مَن معه ثلاثةُ دَراهِمَ، فيها دِرْهَمٌ حرامٌ: يَتَصَدَّقُ بالثَّلاثَةِ، وإن كان معه مِائَتا دِرْهَمٍ، فيها عَشْرَةٌ حرامٌ، يَتَصَدَّقُ بالعَشرَةِ؛ لأنَّ هذا كَثِيرٌ، وذاك قَلِيلٌ. فقيل له: قال سُفْيانُ: ما كان دُونَ العَشْرَةِ يَتَصَدَّقُ به، وما كان أكْثَرَ يَخْرُجُ. قال: نعم، لا يُجْحَفُ به. قال القاضى: وليس هذا على سَبِيلِ التَّحْدِيدِ، وإنّما هو على طَرِيقِ الاخْتِيارِ؛ لأنَّه كُلَّما كَثُرَ الحلالُ بَعُدَ تَنَاوُلُ


(٥٦) أخرجه البخارى، فى: باب شراء النبى -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بالنسيئة، وباب شراء الإمام الحوائج بنفسه، وباب شراء الطعام إلى أجل، من كتاب البيوع، وفى: باب من رهن درعه، وباب الرهن عند اليهود، من كتاب الرهن. صحيح البخارى ٣/ ٧٣، ٧٤، ٨١، ١٠١، ١٨٦، ١٨٧. ومسلم. فى: باب الرهن وجوازه فى الحضر والسفر، من كتاب المساقاة. صحيح مسلم ٣/ ١٢٢٦. والنسائى، فى: باب الرجل يشترى الطعام إلى أجل. . .، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢٥٣. وابن ماجه، فى: باب حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، من كتاب الرهون. سنن ابن ماجه ٢/ ٨١٥. والإمام أحمد، فى: المسند ٦/ ٤٢، ١٦٠.
(٥٧) أخرجه البخارى، فى: باب ما قيل فى درع النبى -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-. . .، من كتاب الجهاد، وفى: باب حدثنا قبيصة، من كتاب المغازى. صحيح البخارى ٤/ ٤٩، ٥٠، ٦/ ١٩. والترمذى، فى: باب ما جاء فى الرخصة فى الشراء إلى أجل، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذى ٥/ ٢١٩. والنسائى، فى: باب مبايعة أهل الكتاب، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢٦٧. وابن ماجه، فى: باب حدثنا أبو بكر ابن أبى شيبة، من كتاب الرهون. سنن ابن ماجه ٢/ ٨١٥. والدارمى، فى: باب فى الرهن، من كتاب البيوع. سنن الدارمى ٢/ ٢٥٩، ٢٦٠. والإمام أحمد، فى: المسند ١/ ٢٣٦، ٣٠٠، ٣٠١، ٣٦١، ٣/ ١٠٢، ٢٣٨، ٦/ ٤٥٣، ٤٥٧.
(٥٨) أخرجه الإمام أحمد، فى: المسند ٣/ ٢١٠، ٢١١، ٢٧٠.
(٥٩) سقط من: م.

<<  <  ج: ص:  >  >>