للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ} (٦). وإن قالَ: أعْطُوه بَعِيرًا. ففيه وَجْهان؛ أحدُهما، هو للذَّكَرِ وحدَه؛ لأنَّه في العُرفِ اسمٌ له وَحْدَه. والثانى، هو للذَّكرِ والأُنثى؛ لأنَّه في لسانِ العَرب يَتناوَلُهما جميعًا. تقولُ العربُ: حَلَبْتُ البَعِيرَ. تُريدُ النَّاقةَ، فالجملُ في لسانِهم كالرَّجُلِ مِن بنى آدمَ، والنَّاقةُ كالمرأَةِ، والبَكْرَةُ (٧) كالفَتاةِ. وكذلك القَلُوصُ والبَعِيرُ كالإِنسانِ.

فصل: وإن وصَّى له بِثَورٍ، فهو ذَكَرٌ. وإن وصَّى له (٨) بِبقَرَةٍ، فهى أُنْثَى. وإن وصَّى بدَابَّةٍ، فهى واحدةٌ من الخَيلِ والبِغالِ والحَميرِ، يَتناولُ الذَّكرَ والأُنثَى؛ لأنَّ الاسمَ في العُرفِ يقَعُ على جميعِ ذلك. وإن قرنَ به ما يَصْرِفُه إلى أحدِهما، مثلُ إن قالَ: دابَّةٌ يقاتِلُ عليها، أو يُسْهَم لها. انْصَرفَ إلى الخيلِ. وإن قالَ: دابَّةٌ يَنْتَفِعُ بظَهرِها ونَسْلِها، خَرجَ منه البِغال؛ لأنَّه لا نَسْلَ لها، وخرجَ منه الذكورُ كذلك. وإن وصَّى له (٩) بحِمارٍ، فهو ذَكرٌ. وإن وصَّى بأَتانٍ، فهى أُنْثَى. وفى جميعِ ذلك، إذا كانَ له أعدادٌ من جنسِ ما وَصَّى له به، فعَلى قولِ الْخِرَقِىِّ، يَكُونُ له ذلك بالقُرْعَةِ، وعلى روايةِ ابنِ مَنصورٍ، يُعْطِيه الوَرَثةُ ما شاءُوا، ولا يَستحِقُّ للدَّابةِ سَرْجًا، ولا للبَعيرِ رَحْلًا، إلَّا أن يَذْكُرَه في الوَصِيَّةِ.

فصل: وإن أوْصَى بكَلبٍ يُباحُ اقْتِناؤُه، صحَّتِ الوَصيةُ؛ لأنَّ فيه نَفعًا مُباحًا، وتُقَرُّ الْيَدُ عليه، والوَصيَّةُ تبرُّعٌ، فتَصِحُّ في المالِ، وفى غيرِ المالِ من الحُقوقِ، ولأنَّه تَصِحُّ هِبَتُه، فتَصِحُّ الوَصِيَّةُ به، كالمالِ. وإن كانَ ممَّا لا يُباحُ اقْتِناؤُه، لم تصِحَّ الوَصيَّةُ به، سواءٌ قال: كلبًا مِن كلابى، أو قال: مِن مالى؛ لأنَّه لا يَصِحُّ ابْتِياعُ الكلبِ؛ لأنَّه لا قيمةَ له، بخلافِ الشَّاةِ. فإن كان له كلبٌ ولا مالَ له سِوَاهُ، فلَه ثُلُثُه. وإن


(٦) سورة الحاقة ٧.
(٧) في م: "والبكر".
(٨) سقط من: الأصل، م.
(٩) سقط من: الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>