للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفارَقَ ما إذا رَجَعَ قبلَ إحْرامِه فأحْرَم منه، فإنَّه لم يَتْرُكِ الإِحْرامَ منه، ولم يَهْتِكْهُ.

فصل: ولو أفْسَدَ المُحْرِمُ مِن دُونِ المِيقاتِ حَجَّهُ، لم يَسْقُطْ عنه الدَّمُ. وبه قال الشَّافِعِىُّ، وإسحاقُ، وأبو ثَوْرٍ، وابنُ المُنْذِرِ. وقال الثَّوْرِىُّ، وأصْحابُ الرَّأْىِ: يَسْقُطُ؛ لأنَّ القَضاءَ وَاجِبٌ. ولَنا، أنَّه وَاجِبٌ عليه بمُوجِبِ هذا الإِحْرامِ، فلم يَسْقُطْ بِوُجُوبِ القَضاءِ، كَبَقِيَّةِ المَنَاسِكِ، وكجَزَاءِ الصَّيْدِ.

فصل: فأمَّا المُجاوِزُ لِلْمِيقاتِ، مِمَّنْ لا يُرِيدُ النُّسُكَ، فعلَى قِسْمَيْنِ؛ أحدُهما، لا يُرِيدُ دُخُولَ الحَرَمِ، بل يُرِيدُ حَاجَةً فيما سِوَاه، فهذا لا يَلْزَمُه الإِحْرامُ بغيرِ خِلافٍ، ولا شىءَ عليه في تَرْكِ الإِحْرامِ، وقد أتَى النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وأصْحابُه بَدْرًا مَرَّتَيْنِ، وكانوا يُسافِرُونَ لِلْجِهادِ وغيرِه، فيَمُرُّونَ بذِى الحُلَيْفَةِ، فلا يُحْرِمُونَ، ولا يَرَوْنَ بذلك بَأْسًا. ثم مَتَى بدا لهذا الإِحْرامُ، وتَجَدَّدَ له العَزْمُ عليه، أحْرَمَ من مَوْضِعِه، ولا شىءَ عليه. هذا ظَاهِرُ كلامِ الخِرَقِيِّ. وبه يقولُ مالِكٌ، والثَّوْرِىُّ، والشَّافِعِىُّ، وصاحِبَا أبى حنيفةَ. وحَكَى ابنُ المُنْذِرِ، عن أحمدَ، في الرَّجُلِ يَخْرُجُ لِحاجَةٍ، وهو لا يُرِيدُ الحَجَّ، فجاوَزَ ذا الحُلَيْفَة، [ثم أرَادَ الحَجَّ، يَرْجِعُ إلى ذِى الحلَيْفَة] (٤)، فيُحْرِمُ. وبه قال إسحاقُ. ولأنَّه أحْرَمَ مِن دُون المِيقاتِ، فلَزِمَهُ الدَّمُ، كالذى يُرِيدُ دُخُولَ الحَرَمِ. والأوَّلُ أصَحُّ. وكلامُ أحمدَ يُحْمَلُ على مَن يُجاوِزُ المِيقاتَ مِمَّنْ يَجِبُ عليه الإِحْرامُ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "فَهُنَّ لَهُنَّ، وَلِمَنْ أتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ كَانَ يُرِيدُ حَجًّا أوْ عُمْرَةً" (٥). ولأنَّه حَصَل دون المِيقاتِ على وَجْهٍ مُبَاحٍ، فكان له الإِحْرامُ منه، كأهْلِ ذلك المكانِ. ولأنَّ هذا القولَ يُفْضِى إلى أنَّ مَن كان مَنْزِلُه دُونَ المِيقاتِ، إذا خَرَجَ إلى المِيقَاتِ، [ثم عَادَ إلى مَنْزِلِه، وأرَادَ الإِحْرَامَ، لَزِمَهُ الخُرُوجُ إلى المِيقَاتِ] (٦)، ولا قَائِلَ به. وهو مُخَالِفٌ لِقَوْلِ رسولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "وَمَنْ كَانَ مَنْزِلُه دُونَ المِيقَاتِ، فمُهَلُّهُ مِنْ أهْلِه" (٥). القسم الثاني، من يُرِيدُ دُخُولَ الحَرَمِ، إمَّا إلى مَكَّةَ أو غيرِها، فهم على


(٤) سقط من: الأصل.
(٥) تقدم في صفحة ٥٦.
(٦) سقط من: أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>