للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بمَنْفَعَتِه، فإذا قيل: قِيمَتُه مائةٌ. قيل: كم قِيمَتُه لا مَنْفَعةَ فيه؟ فإذا قِيلَ: عَشَرَة. عَلِمْنا أنَّ قِيمَةَ المَنْفَعةِ تِسْعُونَ.

فصل: وإن أرادَ المُوصَى له إجَارَةَ العَبْدِ أو الدَّارِ، في المُدّةِ التي أَوْصَى له بِنَفْعِها، [جازَ. وبه قال] (١٤) الشافِعِيُّ، وقال أبو حنيفةَ: لا يجوزُ إجارَةُ المَنْفَعةِ المُسْتَحَقَّةِ بالوَصِيَّةِ؛ لأنَّه إنَّما أوْصَى له باسْتِيفَائِه. ولَنا، أنَّها مَنْفَعةٌ يَمْلِكُها مِلْكًا تامًّا، فمَلَكَ أخْذَ العِوَضِ عنها بالأَعْيانِ، كما لو مَلَكَها بالإِجَارَةِ. وإن أرادَ المُوصَى له إخْرَاجَ العَبْدِ عن البَلَدِ، فله ذلك. وبه قال أبو ثَوْرٍ. وقال أصْحابُ الرَّأْىِ: لا يُخْرِجُه إلَّا أن يكونَ أهْلُه في غيرِ البَلَدِ، فيُخْرِجَه إلى أهْلِه. ولَنا، أنَّه مالِكٌ لِنَفْعِه، فمَلَكَ إخْرَاجَه، كالمُسْتَأْجِرِ.

فصل: وإذا أَوْصَى له بثَمَرةِ شَجَرَةٍ مُدَّةً، أو بما يُثْمِرُ أَبَدًا، لم يَمْلِكْ واحدٌ من المُوصَى له والوارِثُ (١٥) إجْبارَ الآخَرِ على سَقْيِها؛ لأنَّه لا يُجْبَرُ على سَقْىِ مِلْكِه، ولا سَقْىِ مِلْكِ غيرِه. وإن أراد أحَدُهُما سَقْيَها على وَجْهٍ لا يَضُرُّ بِصَاحِبه، لم يَمْلِكِ الآخَرُ مَنْعَه. وإذا يَبِسَتِ الشَّجَرَةُ، كان حَطَبُها لِلْوَارِثِ. وإن وَصَّى له بثَمَرَتِها سَنَةً بِعَيْنِها، فلم تَحْملْ تلك السَّنَةَ، فلا شىءَ لِلْمُوصَى له. وإن قال: لك ثَمَرَتُها أوَّلَ عامٍ تُثْمِرُ. صَحَّ، وله ثَمَرَتُها أوَّلَ عامٍ تُثْمِرُ. وكذلك إذا أوْصَى له بما تَحْمِلُ جارِيَتُه أو شاتُه. وإن وَصَّى لِرَجُلٍ بِشَجَرَةٍ، ولآخَرَ بثَمَرَتِها، صَحَّ، وكان صاحِبُ الرَّقَبةِ قائِمًا مَقامَ الوارِثِ، وله ما لَه. وان وَصَّى له بلَبَنِ شاةٍ وصُوفِها، صَحَّ، كما تَصِحُّ الوَصِيَّةُ بثَمَرةِ الشَّجَرَةِ. وإِن وَصَّى بلَبَنِها خاصَّةً، أو صُوفِها خاصّةً، صَحَّ، ويُقَوَّمُ المُوصَى به دُونَ العَيْنِ.

فصل: فأمَّا نَفَقةُ العَبْدِ المُوصَى بخِدْمَتِه، وسائِرِ الحَيَواناتِ المُوصَى بنَفْعِها،


(١٤) في أ: "فله ذلك. وبهذا قال".
(١٥) في الأصل: "وللوارث".

<<  <  ج: ص:  >  >>