للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبوهُما عبدًا، ثم مات الأبُ، فمالُه بينهما أثْلاثًا، ثم إذا مات العبدُ فمِيراثُه للابنِ دون أُخْتِه؛ لأنَّه ابن المُعْتِقِ يَرِثُه بالنسبِ، وهى مَوْلاةُ المُعْتِقِ، وابنُ (١٥) المُعْتِقِ مُقَدَّمٌ (١٦) على مَوْلاه. فإن مات أخوها قبلَ أبِيه، وخَلَّفَ بِنْتًا، فمالُه بين ابْنَتِه وأبِيه (١٧) نِصْفَيْن. ثم إذا مات الأبُ، فقد خلَّف بِنْتَه وبِنْتَ ابْنِه، وبِنْتُه مَوْلاةُ نِصْفِه، فلِبِنْتِه النصفُ ولبِنْتِ ابنِه السُّدُسُ، ويَبْقَى الثلثُ لبِنْتِه نِصْفُه، وهو السُّدسُ؛ لأنَّها مَوْلاةُ نِصْفِه، يَبْقَى السُّدسُ لِمَوَالِى الأَخِ إن كان ابنَ مُعْتقِه وهم أخْتُه، ومَوالِى (١٨) أُمِّه، فلأُخْتِه نصفُ السُّدسِ، والنِّصْفُ الباقى لِمَوْلَى أُمِّه، فحَصَلَ لأخِيه النِّصْفُ والرُّبعُ [ولابْنَتِه السُّدسُ] (١٩). وإن لم يكنِ ابنَ مُعْتِقه، بل كانت أُمُّه حُرَّةَ الأصْلِ، فلا وَلاءَ عليه، وتأخذُ أختُه الباقىَ كلَّه بالرَّدِّ إن لم يُخَلِّفْ الأبُ عَصَبةً، فإن خَلَّفَ الأبُ عصبةً من نَسَبِه، كأخٍ أو عَمٍّ أو ابنِ عَمٍّ أو عَمِّ أبٍ، فلِبِنْتِه النصفُ، [ولبِنْتِ ابْنِه السُّدُسُ] (٢٠)، والباقى لعَصَبَتِه. ولو اشْتَرَى رجلٌ وأختُه أخاهما، ثم اشْتَرَى أخوهُما عبدًا فأعْتَقَه، ثم مات أخوهُما، فمالُه بينهما أَثْلاثًا. ثم إذا مات عَتِيقُه، فميراثُه لأخِيه دُونَ أختِه. ولو مات الأخُ المُعْتِقُ قبلَ مَوْتِ العبدِ، وخلَّف ابْنَه، ثم مات العبدُ، فميراثُه لابنِ أخِيها دُونَها؛ لأنَّه ابنُ أخِى المُعتِقِ. وإن لم يُخَلِّفِ الأخُ إلَّا بِنْتَه، فنِصْفُ مالِ العبدِ للأُخْتِ؛ لأنَّها مُعْتِقةُ نِصْفِ مُعْتِقِه، ولا شىءَ لبنْتِ الأَخِ، رِوَايةً واحدةً، والباقى لبيتِ المالِ.

فصل: إذا خَلَّفَ المَيِّتُ بنتَ مَوْلاه ومَوْلَى أبِيه، فمالُه لبيتِ المالِ؛ لأنَّه إذا ثَبَتَ


(١٥) فى م: "ولأن".
(١٦) فى م: "يقدم".
(١٧) فى النسخ: "وابنه".
(١٨) فى الأصل، أ: "ومولى".
(١٩) فى م: "والسدس".
(٢٠) سقط من: م.

<<  <  ج: ص:  >  >>