للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَامِدًا (١٢)، فَهُوَ قَوَدٌ". روَاه أبو داودَ (١٣). وفي لفظٍ روَاه ابن ماجَه (١٤): "مَنْ قَتَلَ عامِدًا (١٥)، فَهُوَ قَوَدٌ، وَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وبَيْنَهُ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ والْمَلَائِكَةِ والنَّاسِ (١٥) أجْمَعِينَ، لا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ ولَا عَدْلٌ". وقولُ الْخِرَقِيِّ: إذا اجْتَمَعَ عليه الأوْلياءُ. يعني إذا كان للمَقْتُولِ أولياءُ يَسْتَحِقُّونَ القِصاصَ، فمِن شَرْطِ وُجُوبِه اجتماعُهُم على طَلَبِه، ولو عَفَا واحدٌ منهم، سَقَطَ كلُّه، وإن كان (١٦) بعضُهم غائبًا، أو غيرَ مُكَلَّفٍ، لم يكُنْ لشُرَكائِه (١٧) القِصاصُ حتى يَقْدَمَ الغائِبُ، ويخْتارَ القِصاصَ، أو يُوَكّلَ، ويبلغَ الصبِيُّ ويُفيقَ المَجْنونُ ويَخْتاراه. وقوله (١٨): إذا كان المقتولُ حُرًّا مُسْلمًا. يعني مكافِئًا للقاتلِ، فإذا كان القاتلُ حُرًّا مُسْلِمًا. اشْتُرِطَ كَوْنُ المَقْتُولِ حُرًّا مُسْلِمًا لتَتَحَقَّقَ (١٩) المُكافأةُ بينهما، فإنَّ (٢٠) الكافِرَ لا يُكافِىءُ المُسْلِمَ، والعَبْدَ لا يُكافِىءُ الحُرَّ.

فصل: وأجْمَعَ أهلُ العلمِ، على أنَّ الحُرَّ المسلمَ يُقادُ به قاتِلُه، وإن كان مُجَدَّعَ الْأَطْرافِ، مَعْدُومَ الحَوَاسِّ، والقاتلُ صَحِيحٌ سَوِيُّ الخَلْقِ، أو كان بالعَكْسِ. وكذلك إن (٢١) تَفاوتا في العِلْمِ والشَّرَفِ، والغِنَى والفَقْرِ، والصِّحَّةِ والمَرَضِ، والقُوَّةِ والضَّعْفِ، والكِبَرِ والصِّغَرِ، والسُّلْطانِ والسُّوقَةِ، ونحوِ هذا من الصِّفاتِ، لم يَمْنَعِ القِصاصَ، بالاتِّفاقِ، وقد دَلَّتْ عليه العُمُوماتُ التي تَلَوْناها، وقولُ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-:


(١٢) في مصادر التخريج: "عمدا".
(١٣) في: باب من قتل في عِمِّيَّاء بين قوم، من كتاب الديات. سنن أبي داود ٢/ ٤٩٠.
كما أخرجه النسائي، في: باب من قتل بحجر أو سوط، من كتاب القسامة. المجتبى ٨/ ٣٥، وهو ابن ماجه، في: باب من حال بين ولى المقتول وبين القود أو الدية، من كتاب الديات. سنن ابن ماجه ٢/ ٨٨٠. والإِمام أحمد، في: المسند ١/ ٦٣.
(١٤) في الباب السابق، كما أخرجه أبو داود، في الباب السابق أيضًا.
(١٥) سقط من: ب.
(١٦) سقط من: الأصل.
(١٧) في ب: "لشريكه".
(١٨) في م: "وقولهم".
(١٩) في م: "لتحقق".
(٢٠) في م زيادة: "كان".
(٢١) في ب: "إذا".

<<  <  ج: ص:  >  >>