(٣) سورة البقرة ١٧٩. (٤) في الأصل، ب: "شفقا". (٥) في الأصل: "الإقصاص". (٦) سورة المائدة ٤٥. (٧) تقدم تخريجه، في صفحة ٤٤٨. (٨) الخبل: الجرح. (٩) في: باب الإِمام يأمر بالعفو في الدم، من كتاب الديات. سنن أبي داود ٢/ ٤٧٨. كما أخرجه ابن ماجه، في: باب من قتل له قتيل فهو بالخيار بين إحدى ثلاث، من كتاب الديات. سنن ابن ماجه ٢/ ٨٧٦. والدارمي، في: باب الدية في قتل العمد، من كتاب الديات. سنن الدارمي ٢/ ١٨٨. والإِمام أحمد، في: المسند ٤/ ٣١. (١٠) أخرجه أبو داود، في: باب ولي العمد يرضى بالدية، من كتاب الديات. سنن أبي داود ٢/ ٤٨٠. (١١) أخرجه الدارقطني، في: كتاب الحدود والديات وغيره. سنن الدارقطني ٣/ ٩٤. وابن أبي شيبة، في: باب من قال: العمد قود، من كتاب الديات. المصنف ٩/ ٣٦٥.