للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٨٥٢ - مسألة؛ قال: (وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، لَزِمَهُ الوَفَاءُ بِهِ، وَمَنْ نذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ، لَمْ يَعْصِهِ، وَكَفَّرَ كَفَّارَةَ يَمِينٍ)

وَنَذْرُ الطاعةِ، الصلاةُ، والصِّيامُ، والحَجُّ، وَالعُمرةُ، والعِتْقُ، والصَّدقةُ، والاعْتِكافُ، والجهادُ، وما فى هذه المعانِى، سواءٌ نَذَرَهُ مُطلَقًا بأن يقولَ: للَّهِ علىَّ أَنْ أفعلَ كَذا وَكَذا. أو علَّقَه بِصِفةٍ مثلَ قولِه (١): إِنْ شَفَانِى اللَّهُ من عِلَّتى، أو شَفَى فُلانًا، أو سَلِمَ مَالِى الغائبُ. أو ما كان فى هذا المَعْنَى، فأدْرَكَ مَا أمَّلَ بُلوغه من ذلك، فعليه الوَفاءُ به. ونَذْرُ المَعْصِيَةِ، أن يقولَ: للَّهِ علىَّ أن أشْرَبَ الخَمرَ، أو أقتلَ النَّفْسَ المُحرَّمةَ. وما أشْبَهَهُ، فَلا يفْعلُ ذَلِك، ويُكفِّرُ كَفَّارَةَ يَمِينٍ، [لأنَّ النَّذْرَ كاليَمِينِ] (٢). وإذا قال: للَّهِ علىَّ أَنْ أرْكَبَ دَابَّتِى، أو أسْكُنَ دَارِى، أو ألبَسَ أحْسنَ ثِيابِى. وما أشبَهَه، لم يكُنْ هذا (٣) نَذْرَ طَاعَةٍ ولا مَعْصِيَةٍ، فإنْ لم يفْعَلْهُ (٤) كفَّرَ كفَّارَةَ يَمِينٍ، [لأنَّ النَذْرَ كَاليَمينِ] (٥). وَإِذَا نَذَرَ أَنْ يُطَلِّقَ زَوْجَتَهُ، استُحِبَّ له أَنْ لَا يُطَلِّقَها، ويكفِّرَ كفَّارَةَ يَمينٍ. وجُمْلتُه أَنَّ النَّذْرَ سَبْعةُ أقسامٍ، أحَدُها، نَذرُ اللَّجَاجِ والغَضَبِ، وهو الَّذِى يُخرِجُه مَخْرَجَ اليَمِينِ، للحَثِّ على فِعلِ شَىْءٍ أو المَنْعِ منه، غيرَ قاصدٍ به النَّذْرَ (٦)، ولا القُرْبَةَ، فهذا حُكْمُه حُكْمُ اليَمِينِ، وَقَدْ ذَكرْنَاهُ فِى بابِ الإيْمَانِ. القِسمُ الثانِى، نَذْرُ طَاعةٍ وتبَرُّرٍ، مِثلُ الذى ذَكَرَ الْخِرَقِىُّ. فهذا يَلْزمُ الوَفاءُ بِه؛ لِلآيَتَيْنِ والخَبَريْنِ، وهو ثَلَاثةُ أنواع، أحدها، الْتِزَامُ طَاعَةٍ فِى مُقَابَلَةِ نِعْمةٍ استَجْلَبَها، أو نِقْمةٍ استَدْفعَها، كقولِه: إِنْ شَفانِى اللَّه، فللَّهِ عَلىَّ صومُ شَهرٍ. فتَكونُ الطَّاعةُ الملْتَزَمةُ مِمَّا له أصْلٌ فى الوُجوبِ بالشَّرعِ، كالصَّومِ والصَّلَاةِ والصَّدقةِ والحَجِّ، فهذا يَلْزَمُ الوَفاءُ بِهِ، بإِجْماعِ أهْلِ العلمِ. النَّوعُ الثانِى، الْتِزامُ طَاعةٍ منْ غَيرِ شَرطٍ، كقولِه ابتداءً: للَّهِ علىَّ صومُ شهرٍ. فَيَلْزَمُه الوَفْاءُ بِه، فى قَوْلِ أكْثرِ أهلِ


(١) فى ب: "أن يقول".
(٢) سقط من: م.
(٣) فى ب: "ذلك".
(٤) فى ب: "يفعل".
(٥) سقط من: ب.
(٦) فى م: "للنذر".

<<  <  ج: ص:  >  >>