للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجدٌّ، المال بينهم على خمسة؛ للجدِّ سَهْمانِ، والباقِى للأخِ. وعندهما المالُ بينَهما نِصْفَيْنِ.

فصل: أخَوانِ لأبَويْنِ وأخٌ لأبٍ، وجدٌ، للجدِّ الثُّلُثُ، والباقِى للأخَويْنِ للأبوَيْنِ عندَ الجَمِيعِ. وإنْ كان وَلَدُ الأبوَيْنِ ثَلاثَةً، فللجدِّ الثُّلُثُ أيضًا عندَ زَيدٍ. وعندَ عليٍّ وابنِ مَسْعُودٍ: له الرُّبُعُ؛ لأنَّهما يُقاسِمانِ به إلى السُّدُسِ. أخٌ وأُخْتٌ مِن أبوَيْنِ وأخٌ مِن أبٍ أو أكثرُ من ذلك، فللجدِّ الثُّلُثُ، وعندَهما للجَدِّ الخُمُسانِ، وللأخِ للأبوَيْنِ الخُمُسانِ، وللأُخْتِ الخُمُسُ.

١٠٢٤ - مسألة؛ قال: (وَإِذَا كَانَ أَخٌ وَأُخْتٌ لِأَبٍ وأُمٍّ، أَوْ لِأَبٍ، وَجَدٍّ، كَانَ المالُ بَيْنَ الجَدِّ والأَخِ والأُخْتِ عَلَى خمْسَةِ أَسْهُمٍ؛ لِلْجَدِّ سَهْمَانِ، ولِلأَخِ سَهْمَانِ، وَلِلْأُخْتِ سَهْمٌ)

المُقْاسَمةُ ههُنا خَيْرٌ للجَدِّ مِن الثُّلُثِ؛ لأنَّه يَحْصُلُ له بها خُمُسَا المالِ، وذلك خَيْرٌ له من الثُّلُثِ. وكذلك كُلَّما نَقَصَ الإِخوةُ عن اثْنَيْنِ، أو مَنْ يَعْدِلُهم مِن الإِناثِ، كثلاثِ أخَوَاتٍ، أو أُخْتَيْنِ، أو أَخٍ واحدٍ، أو أُخْتٍ واحدةٍ، فليس فيها إلَّا الْمُقاسَمةُ به كأخٍ. وهذا قَوْلُ زَيْدٍ، وعلىٍّ، وعبدِ اللهِ، إذا كانوا عَصَبَةً، فأمَّا إنْ كُنَّ أخَوَاتٍ مُنْفَرِداتٍ، فإنَّ عليًّا، وابنَ مَسْعُودٍ، يَفْرِضان لهنَّ فُرُوضَهُنَّ، ثم يُعْطِيانِ الْجَدَّ ما بَقِىَ.

١٠٢٥ - مسألة؛ قال: (وإذَا كَانَتْ أُخْتٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ، وَأُخْتٌ لِأَبٍ، وَجَدٌّ، كَانَتِ الفَرِيضَةُ [بَيْنَ الْجَدِّ] (١) والأُخْتَيْنِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ؛ للجَدِّ سَهْمانِ، وَلِكَلِّ أُخْتٍ سَهْمٌ، ثُمّ رَجَعَتِ الأُخْتُ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ، فَأَخَذَتْ مِمَّا (٢) فِي يَدِ أُخْتِها لِتَسْتَكْمِلَ النِّصْفَ)

الْمُقاسمةُ ههُنا أحَظُّ للجَدِّ، وتَعْتَدُّ الأُخْتُ للأبوَيْنِ على الجَدِّ بأختِها مِنْ أبيها،


(١) في م: "للجد".
(٢) في أ: "ما".

<<  <  ج: ص:  >  >>