للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مرضِه. وقال أبو حنيفةَ: إن حَلَفَ إن لم تَأتِ الْبَصْرَةَ فأنت طالقٌ. فلم تَفعلْ، فإنَّهما (٥) لا يَتَوَارَثانِ. وإن قال: إن لم آت البصرةَ فأنتِ طالقٌ. فماتَ، وَرِثَتْه، وإن ماتت لم يَرِثْها؛ لأنَّه فى الأُولَى علَّقَ الطّلاقَ على فِعْلِها، فإذا امتنعَتْ منه فقد حَقَّقَتْ شرطَ الطَّلاقِ، فلم تَرِثْه، كما لو قال: إن دَخَلْتِ الدَّارَ فأنتِ طالقٌ. فدخلَتْها. وإذا علَّقَه على فِعْلِ نفسهِ، فامْتَنعَ، كان الطَّلاقُ منه، فأشْبَهَ ما لو نَجَزَهُ فى الحالِ. ووَجْهُ الأوَّلِ أنَّه طلاقٌ فى مرضِ مَوْتِه، فمنعَه ميراثَه، ولم يَمْنعْها، كما لو طلَّقَها ابتداءً، ولأنَّ الزَّوجَ أخَّرَ الطّلاقَ اخْتيارًا منه حتى وقعَ ما علَّقَ عليه فى مرضِه، فصارَ كالمُبَاشِرِ (٦) له. فأمَّا ما ذُكِرَ عن أبى حنيفةَ، فحَسَنٌ إذا كان الفعلُ ممَّا لَا مَشَقَّةَ عليها فيه؛ لأنَّ تَرْكَها له كفِعْلِها لِمَا حَلَفَ عليها لِتَتْرُكَه، وإِنْ كانَ ممَّا فيه مَشَقَّةٌ، فلا يَنْبغِى أن يَسْقُطَ ميراثُها بتَرْكِه، كما لو حَلَفَ عليها لتَرْكِ ما لا بُدَّ لها مِن فعلِه، ففعلَتْه (٧).

فصل: إذا حَلَفَ لَيَفعلَنَّ شيئًا، ولم يُعَيِّنْ له وقتًا بلفظِه ولا بِنِيَّتِه، فهو على التَّراخِى أيضًا؛ فإنَّ لفظَه مُطْلَقٌ بالنِّسبةِ إلى الزَّمانِ كلِّه، فلا يَتَقَيَّدُ بدونِ تَقْييدِه، ولذلك لمَّا قالَ اللَّهُ تعالى فى السَّاعةِ: {قُلْ بَلَى وَرَبِّى لَتَأْتِيَنَّكُمْ} (٨). وقال: {قُلْ بَلَى وَرَبِّى لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ} (٩). ولما قال: {لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ} (١٠). كان ذلك على التَّراخِى؛ فإنَّ الآيةَ أُنزِلَتْ فى نَوْبَةِ الْحُدَيْبِيَةِ فى سنةِ ستٍّ، وتَأخَّرَ الفتحُ إلى سنةِ ثَمَانٍ. ولذلك رُوِىَ عن عمرَ أنَّه قال: قلتُ للنَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: أو ليس كنتَ تُحدِّثُنا أنَّا سنأتى البيتَ فنَطُوفُ (١١) به؟ قال: "بَلَى، فَأَخْبَرْتُكَ أَنَّكَ


(٥) سقط من: أ.
(٦) فى الأصل، ب، م: "كالمباشرة".
(٧) فى ب، م: "فعلته".
(٨) سورة سبأ ٣.
(٩) سورة التغابن ٧.
وبعد الآية فى الأصل، أزيادة: "كان ذلك على التراخى". وسيأتى.
(١٠) سورة الفتح ٢٧.
(١١) فى ب، م: "ونطوف".

<<  <  ج: ص:  >  >>