للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لصِحَّةِ الصلاةِ، بخلافِ الجماعةِ، وهذا ظَاهِرُ المذهبِ. فإنْ أَرَادَ أنْ يُصَلِّىَ العصرَ الفائِتَةَ خَلْفَ مَنْ يُؤَدِّى الظهْرَ، ابْتَنى ذلكَ على جَوَازِ ائْتِمَامِ مَنْ يُصَلِّى العصرَ خَلْفَ مَنْ يُصَلِّى الظُّهْرَ. وفيه روَايَتَانِ، سَنَذْكُرُهُمَا إنْ شاءَ اللهُ تعالَى. قالَ أحمدُ، في مَن تَرَكَ صلاةَ سِنِينَ: يُعِيدُهَا، فإذا جاءَ وقتُ صلاةِ مكتُوبَةٍ صلَّاهَا، ويَجْعَلُهَا مِن الفوائِتِ التي يُعِيدها، ويُصَلِّى الظهرَ في آخِرِ الوقْتِ. وقال: ولا يُصَلِّى مَكْتُوَبةً إلَّا في آخِرِ وقتِها حتى يَقْضِى التي عليه مِن الصَّلَوَاتِ.

فصل: إذا تَرَكَ ظهرًا وعصرًا مِن يَوْمَيْنِ، لا يَدْرِى أيُّهُما الأُولَى (٣٠). ففى ذلكَ روايَتان: [إحْداهما، أنَّه يُجْزِئُ أنْ يتحَرَّى أيُّهما نَسِىَ أوَّلًا، فيقْضِيها، ثم يقْضِى الأخْرَى] (٣١). نقل الأثْرمُ [عن أحمدَ] (٣٢) أنه يعمل على أكثَر ذلك في نفسِهِ ثم يَقْضِى. وهذا قولُ أبي يوسُفَ ومحمدٍ؛ لأنَّ التَّرتِيبَ ممَّا تُبِيحُ الضرورَةُ تَرْكَهُ، بدلِيلِ ما إذا تَضَايَقَ [وقتُ الحاضِرةِ] (٣٣)، أو نَسِىَ الفَائِتَةَ، فيَدْخُلُه التَّحَرِّى كالقِبْلةِ. والثَّانِيَةُ (٣٤)، أنه يُصَلِّى الظُّهْرَ ثم العصرَ بغيرِ تَحَرٍّ. نَقَلَهَا مُهَنَّا؛ لأنَّ التَّحَرِّىَ فيما فيه أمارَةٌ، وهذا لا أمَارَةَ فيه [يُرْجع إليها] (٣٥)، فرَجَعَ فيهِ إلى تَرْتِيب الشَّرْعِ. ويَحْتَمِلُ أنْ يَلْزَمَهُ [ثلاثُ صَلَوات] (٣٦): الظهرُ، ثم العَصْرُ، ثم الظهر. أو العصر، ثم الظهر، ثم العصر [وهذا أقْيَسُ] (٣٧)؛ لأنَّه أمْكَنَه أدَاءُ فَرْضِهِ بيَقِينٍ،


(٣٠) في م: "أولا".
(٣١) من: الأصل، وورد بعضه في م بعد قوله: "ثم يقضى" هكذا: "يعني أنه يتحرى أيهما نسى أولا فيقضيها، ثم يقضي الأخرى".
(٣٢) سقط من: م.
(٣٣) في م: "الوقت".
(٣٤) في م: "والرواية الثانية".
(٣٥) سقط من: م.
(٣٦) في م: "صلاة".
(٣٧) سقط من: م.

<<  <  ج: ص:  >  >>