للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصل: ويُسْتَحَبُّ أن لا يُغْلِىَ الصَّداقَ؛ لما رُوِىَ عن عائشةَ، عن النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنَّه قال: "أعْظَمُ النِّسَاءِ بَرَكَةً، أيْسرُهُنَّ مُؤْنَةً". روَاه أبو حَفْصٍ، بإسنادِه (١٥). وعن أبى العَجْفاء، قال: قال عمرُ، رَضِىَ اللَّهُ عنه: ألا لا تُغْلُوا صَدَاقَ النِّسَاءِ، فإَّنه لو كان مَكْرُمةً فى الدُّنْيا، أو تَقْوَى عندَ اللَّه، كان أَوْلَاكُم بها رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ما أَصْدَقَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- امرأةً من نِسائِه، ولا أُصدِقَت امْرأةٌ من بَناتِه، أكْثَرَ من ثِنْتَىْ عَشرةَ أُوقِيّةً، وإنَّ الرَّجُلَ ليُغْلِى بصَدُقةِ امرْأتِه، حتى يكونَ لها عَدَاوةٌ فى قَلْبِه، وحتى يقول: كُلِّفْتُ لكم عِلْقَ الْقِرْبةِ (١٦). أخْرَجه النَّسائِىُّ، وأبو داودَ مُخْتَصَرًا (١٧). وعن أبى سَلَمةَ قال: سَأَلْتُ عائشةَ عن صَدَاقِ النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقالت: ثِنتَا عَشرةَ أُوقِيةً ونَشٌّ. فقلتُ: وما نَشٌّ؟ قالت: نِصْفُ أوقِيةٍ. أخْرَجاه أيضًا (١٨). والأُوقِيّةُ أرْبَعُونَ دِرْهَمًا، فلا تُسْتَحَبُّ الزِّيادةُ على هذا؛ لأنَّه إذا كَثُرَ ربَّما تَعَذَّرَ عليه، فيَتَعَرَّضُ للضرَّرِ فى الدُّنْيا والآخِرَةِ.

فصل: كلُّ ما جازَ ثَمَنًا فى البَيْعِ، أو أجْرَةً فى الإِجَارَةِ، من العَيْنِ والدَّيْنِ، والحالِّ والمُؤَجَّلِ، والقليلِ والكثيرِ، ومنافِعِ الحُرِّ والعَبْدِ وغيرِهِما، جاز أن يكونَ صَدَاقًا. وقد رَوَى الدَّارَقُطْنِىُّ، بإسنادِه، قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أنْكِحُوا الْأَيَامَى، وأَدُّوا العَلائِقَ". قيل: ما العَلائِقُ بينهم (١٩) يا رسولَ اللَّه؟ قال: "ما تَرَاضَى عَلَيْهِ الأَهْلُونَ، ولَوْ


(١٥) وأخرجه الحاكم، فى: باب أعظم النساء بركة. . .، من كتاب النكاح. المستدرك ٢/ ١٧٨. والبيهقى، فى: باب ما يستحب من القصد فى الصداق، من كتاب النكاح. السنن الكبرى ٧/ ٢٣٥. والإمام أحمد، فى: المسند ٦/ ٨٢، ١٤٥.
(١٦) علق القربة: حبلها الذى تشد به. أى: تحملت لأجلك كل شىء حتى علق القربة.
(١٧) تقدم تخريجه، فى: ٩/ ٣٨٤.
(١٨) أخرجه أبو داود، فى: باب الصداق، من كتاب النكاح. سنن أبى داود ١/ ٤٨٥. والنسائى، فى: باب القسط فى الأصدقة، من كتاب النكاح. المجتبى ٦/ ٩٦.
كما أخرجه مسلم، فى: باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن. . .، من كتاب النكاح. صحيح مسلم ٢/ ١٠٤٢. وابن ماجه، فى: باب صداق النساء، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه ١/ ٦٠٧.
(١٩) سقط من: م.

<<  <  ج: ص:  >  >>