للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحمدُ، فى "المُسْنَدِ" (٥). وفى لَفْظٍ عن جابرٍ، قال: كُنَّا نَنْكِح على عَهْدِ رَسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على القَبْضَةِ من الطَّعَامِ. روَاه الأَثْرَمُ (٦). ولأنَّ قولَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} (٧). يَدْخُلُ فيه القَلِيلُ والكَثِيرُ. ولأنَّه بَدَلُ (٨) مَنْفَعَتِها، فجاز ما تَرَاضَيَا عليه من المالِ، كالعَشرَةِ وكالأُجْرةِ. وحَدِيثُهم غيرُ صحيح، روَاه مُبَشِّرُ (٩) بن عُبَيْدٍ، وهو ضَعِيفٌ، عن الحَجَّاجِ بنِ أرْطاةَ، وهو مُدَلِّسٌ. وروَوْه (١٠) عن جابرٍ، وقد رَوَيْنا عنه خِلافَه. أو نَحْمِلُه على مَهْرِ امْرأةٍ بعَيْنِها، أو على الاسْتِحْبابِ. وقِياسُهم لا يَصِحُّ؛ فإنَّ النِّكاحَ اسْتِباحةُ الانْتِفَاعِ بالجُمْلةِ، والقَطْعُ إِتْلافُ عُضْوٍ دُونَ اسْتِباحَتِه، وهو عُقُوبةٌ وحَدٌّ، وهذا عِوَضٌ، فقِياسُه على الأعْواضِ أوْلَى. وأمَّا أكْثَرُ الصَّداق، فلا تَوْقِيتَ فيه، بإجْماعِ أهلِ العلمِ. قالَه ابنُ عبدِ البَرِّ. وقد قال اللَّهُ عزَّ وجلَّ: {وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا} (١١). ورَوَى أبو حَفْصٍ بإسْنادِه، أَنَّ عُمَرَ أصْدَقَ أُمَّ كُلْثُومَ ابنةَ علىٍّ أَربَعِينَ أَلْفًا (١٢). وعن عمرَ، رَضِىَ اللَّهُ عنه أنَّه قال: خَرَجْتُ وأنا أُرِيدُ أن أنْهَى عن كَثْرةِ الصَّداقِ، فذَكَرْتُ هذه الآية: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا} (١٣). قال أبو صالحٍ: القِنْطارُ مائةُ رِطْلٍ. وقال أبو سعيدٍ الخُدْرِىّ: مِلْءُ مَسْكِ ثَوْرٍ (١٤) ذَهَبًا. وعن مجاهدٍ: سَبْعُونَ أَلْفَ مِثْقالٍ.


(٥) المسند ٣/ ٣٥٥.
(٦) وأخرجه الدارقطنى، فى: باب المهر، من كتاب النكاح. سنن الدارقطنى ٣/ ٢٤٣.
(٧) سورة النساء ٢٤.
(٨) فى ب زيادة: "على".
(٩) فى م: "ميسرة". وانظر ترجمة مبشر فى: تهذيب التهذيب ١٠/ ٣٢، ٣٣.
(١٠) فى الأصل: "وروى".
(١١) سورة النساء ٢٠.
(١٢) أخرجه البيهقى، فى: باب لا وقت فى الصداق كثر أو قل، من كتاب الصداق. السنن الكبرى ٧/ ٢٣٣.
(١٣) أخرجه البيهقى، فى: باب لا وقت فى الصداق كثر أو قل، من كتاب الصداق. السنن الكبرى ٧/ ٢٣٣. وسعيد بن منصور، فى: باب ما جاء فى الصداق. السنن ١/ ١٦٦، ١٦٧. وعبد الرزاق، فى: باب غلاء الصداق، من كتاب النكاح. المصنف ٦/ ١٨٠.
(١٤) مسك ثور: جلده.

<<  <  ج: ص:  >  >>