للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للأَمَةِ الآيِسَةِ بالشُّهُورِ، فكان ثلاثةَ أشْهُرٍ، كاسْتِبْراءِ الأَمَةِ إذا مَلَكَها، أو مات سَيِّدُها، ولأنَّ اعْتبارَ الشُّهُورِ ههُنا للعِلْمِ ببَراءةِ رَحِمِهَا (٩)، ولا يَحْصُلُ هذا بدونِ ثَلاثةِ أشْهُرٍ فى الحُرَّةِ والأمَةِ جميعًا؛ لأنَّ الحَملَ يكونُ نُطْفَةً أرْبَعِينَ يوما، [وعَلَقةً أربعينَ يوما] (١٠)، ثم يَصِيرُ مُضْغَةً، ثم يتَحَرَّكُ، ويَعْلُو بَطنُ المرأةِ، فيَظْهَرُ الحَمْلُ، وهذا مَعْنًى لا يخْتلِفُ بالرِّقِّ والحُرِّيَّةِ، ولذلك كان اسْتِبْراءُ الأَمَةِ فى حَقِّ سَيِّدِها ثلاثةَ أشْهُرٍ. ومَنْ رَدَّ هذه الرِّواية قال: هى مخالفةٌ لإِجْماعِ الصَّحابةِ؛ لأنَّهم اخْتَلَفُوا على القَوْلَيْنِ الأَوَّلَيْنِ، ومتى اخْتَلَفَ الصحابةُ على قَوْلَيْنِ، لم يَجُزْ إحداثُ قولٍ ثالثٍ؛ لأنَّه يُفْضِى إلى تَخْطِئَتِهِم، وخُروجِ الحَقِّ عن قولِ جَميعِهم، ولا يجوزُ ذلك، ولأنَّها مُعْتَدَّةٌ لغير الحَمْلِ (١١)، فكانتْ دون عِدّةِ الحُرَّةِ، كذات القُرُوءِ (١٢) المُتَوَفَّى عنها زَوْجُها.

فصل: واخْتَلفَ (١٣) عن أحمد فى السِّنِّ الذى تَصِيرُ به المرأةُ من الآيِسَاتِ، فعنه: أوَّلُه خَمْسُونَ سنةً؛ لأنَّ عائشةً قالتْ: لن تَرَى المرأةُ فى بَطْنِها ولدًا بعدَ خمسينَ سنةً. وعنه: إن كانت من نِسَاءِالعَجَمِ فخَمْسُونَ، وإن كانت من نساءِ الغَرَبِ فسِتُّونَ؛ لأنَّهُنَّ أقْوَى طَبِيعةً. وقد ذكر الزُّبَيْرُ بن بكارٍ، فى كتابِ "النَّسَبِ"، أَنَّ هِندًا بنتَ أبى عُبَيْدةَ ابن عبد اللَّه بن زَمْعةَ (١٤)، ولَدَتْ مُوسَى بنَ عبدِ اللَّه بن حسنِ بن حسنِ (١٥) بن علىِّ بن أبى طالبٍ ولها سِتُّونَ سنةً. وقال: يقالُ: إنَّه لن تَلِدَ بعدَ خمسينَ سنة إلَّا عَرَبِيَّةٌ، ولا تَلِد


(٩) فى م: "الرحم".
(١٠) سقط من: أ.
(١١) فى أ، ب، م: "الحل".
(١٢) فى م: "القرء".
(١٣) أى النقلُ.
(١٤) فى ب: "ربيعة". وتقدم فى: ١/ ٤٤٦.
(١٥) فى ب: "حسين". ويصحح ما تقدم فى: ١/ ٤٤٦ إلى "موسى بن عبد اللَّه بن حسن بن حسن". وانظر المسألة فى: مقاتل الطالبيين ٣٩٠، زهر الآداب ١/ ٨٩. ولم ترد فى نسب قريش لمصعب الذى بين أيدينا، وورد نسبه فيه. انظر ٤٩٥ - ٥٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>