للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْأَنْعَامِ} (١٠). ومن الصُّيُودِ الظِّباءُ، وحُمُرُ الوَحْشِ. وَقَدْ أَمَرَ النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أبا قَتادَةَ وأَصْحابَه بِأَكْلِ الحمارِ الذى صادَه (١١). كذلك بَقَرُ الوَحْش كُلُّها مُباحَةٌ، على اختلافِ أنواعِها، من الإِبلِ، والثَّيْتَلِ (١٢)، والوَعْلِ، والْمَهَا، وغيرِها من الصُّيودِ، كُلُّها مُباحَةٌ، وتُفْدَى فى الإِحْرامِ. ويُباحُ النَّعامُ، وقد قَضَى الصحابَةُ، رَضِىَ اللَّهُ عنهمْ، فى النَّعامَةِ ببَدَنَةٍ (١٣). وهذا كُلّه مجمعٌ عليه، لا نَعْلَمُ فيه خلافًا، إلَّا ما يُرْوَى عن طَلْحَةَ بن مُصَرِّفٍ (١٤)، أنّ الحمارَ الوَحْشِىَّ اذا أَنسَ واعْتَلَفَ، فهو بمنزلَة الأَهْلِىّ. قال أحمدُ: وما ظَنَنْتُ أنَّه رُوِىَ فى هذا شىءٌ، وليس الأمْرُ عِنْدى كما قال. وأهلُ العِلْمِ على خِلافِه؛ لأنّ الظِّباءَ إذا تأنَّسَتْ لم تَحْرُمْ، والأهْلِىّ إذا تَوَحَّشَ لم يَحِلَّ، ولا يتغيَّرُ منها شىءٌ عن أصْلِه وما كان عليه. قال عَطاءٌ، فى حمارِ الوَحْشِ: إذا تَناسَلَ فى البُيوتِ، لا تَزُولُ عنه أسْماءُ الوَحْشِ. وسَأَلُوا أحمدَ عن الزَّرَافَةِ تُؤْكَلُ؟ قال: نَعَمْ. وهى دابَّةٌ تُشْبِه البعيرَ، إلَّا أَنَّ عُنُقَها أطولُ من عُنُقِه، وجِسْمَها أَلْطَفُ من جِسْمِه، وأعْلَى منه، ويَداهَا أَطْوَلُ من رِجْلَيْها.

فصل: وتُباحُ لُحومُ الخيلِ كُلُّها، عِرَابِها وبَراذِيِنها. نَصَّ عليه أحمدُ. وبه قال ابنُ سِيربنَ. ورُوِىَ ذلك عن ابنِ الزُّبَيْرِ، والحسنِ، وعَطاءٍ، والأسْوَدِ بن يَزِيدَ. وبه قال حَمَّادُ ابن زيدٍ، واللَّيْثُ، وابنُ المُبارَكِ، والشافِعِىُّ، وأبو ثَوْرٍ. قال سعيدُ بنُ جُبَيْر: ما أَكَلْتُ شيئًا أطْيَبَ (١٥) من مَعْرَفَةِ (١٦) بِرْذَوْنٍ. وحَرمَها أبو حنيفةَ. وكَرِهَه مالِكٌ، والأوْزَاعِىُّ، وأبو عُبَيْدٍ، لقولِ اللَّه تعالى: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا} (١٧). وعن خالِدٍ


(١٠) سورة المائدة ١.
(١١) تقدم تخريجه، فى: ٥/ ١٣٢، و ١٣/ ٢٧٤.
(١٢) الثيتل: جنس من بقر الوحش، أو ذكر الأروى.
(١٣) تقدم هذا فى: ٥/ ٤١٢.
(١٤) فى م زيادة: "قال".
(١٥) سقط من: ب.
(١٦) المعرفة: موضع العرف من الخيل.
(١٧) سورة النحل ٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>