للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مُتَّصِلٍ (٥)، ففيه وَجْهانِ؛ أحدهما، لا يُقْبَلُ؛ لأنَّ حَقَّ الأوَّلِ ثَبَتَ في الجَمِيعِ، فأشْبَه ما لو أقَرَّ له في مَجْلِسٍ آخَرَ. والثانى، يُقْبَلُ؛ لأن المَجْلِسَ الواحِدَ كالحالِ الواحِدَةِ، فإن الخِرَقِيَّ قال: وإذا خَلّفَ ابْنًا وأَلْفَ دِرْهَمٍ، فأقَرَّ بها لِرَجُلٍ، ثم أقَرَّ بأَلْفٍ لآخَرَ، فإن كان في مَجْلِسٍ واحدٍ، فالأَلْفُ بينهما، وإن كان في مَجْلِسَيْنِ، فهى للأَوَّلِ، ولا شَىْءَ للثانى. والأَوَّلُ أقْيَسُ؛ لأنَّ حَقَّ الأَوّلِ ثَبَتَ في الثُّلُثِ كامِلًا، لإِقْرَارِه به (٦) مُنْفَرِدًا، فأشْبَه ما لو كان في مَجْلِسَيْنِ، وكما لو أقَرَّ بِدَرَاهِمَ، ثم سَكَتَ، ثم قال: زُيُوفًا، أو صِغَارًا، أو إلى شَهْرٍ. أو كما لو اسْتَثْنَى ممَّا أقَرَّ به بكَلَامٍ مُنْفَصِلٍ في المَجْلِسِ.

٩٦٨ - مسألة؛ (وإنْ قَالَ: مَا أَوْصَيْتُ به لِبِشْرٍ فَهُوَ لِبَكْرٍ. كَانَتْ لِبَكْرٍ)

هذا قولُهم جَمِيعًا. وبه قال الشافِعِىُّ، وأبو ثَوْرٍ، وأصْحابُ الرَّأْىِ. وهو أيضًا على مذهبِ الحَسَنِ، وعَطَاءٍ، وطَاوُسٍ. ولا نَعْلَمُ فيه مُخالِفًا؛ لأنَّه صَرَّحَ بالرُّجُوعِ عن الأَوَّلِ بِذِكْرِه أنَّ ما أَوْصَى به مَرْدُودٌ إلى الثانِى، فأشْبَهَ ما لو قال: رَجَعْتُ عن وَصِيَّتِى لِبِشْرٍ وأوْصَيْتُ بها لِبَكْرٍ. بخِلَافِ ما [إذا وَصَّى] (١) بشيءٍ واحدٍ لِرَجُلَيْنِ، أحَدِهما بعدَ الآخَرِ، فإنَّه يَحْتَمِلُ أنَّه قَصَدَ التَّشْرِيكَ بينهما، وقد ثَبَتَتْ وَصِيَّةُ الأوَّلِ يَقِينًا، فلا تَزُولُ بالشَّكِّ.

فصل: وإن قال: ما أَوْصَيْتُ به لِفُلانٍ، فَنِصْفُه لِفُلانٍ، أو ثُلُثُه. كان رُجُوعًا في القَدْرِ الذي وَصَّى به للثانى خاصَّةً، وباقِيه للأَوَّلِ.


(٥) في الأصل: "منفصل".
(٦) في الأصل: "له".
(١) في م: "أوصى".

<<  <  ج: ص:  >  >>