للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

منهما أو مِثْلَهُما، وفارَقَ الرَّجُلَيْنِ، فإنَّ كَوْنَه منهما مُمْكِنٌ، فإنَّه يجوزُ اجْتِماعُ [النُّطْفَتَيْنِ لِرَجُلَيْنِ] (٧٦) في رَحِمِ امْرَأةٍ، فيُمْكِنُ أن يُخْلَقَ منهما وَلَدٌ، كما يُخْلَقُ من نُطْفَةِ الرَّجُلِ والمَرْأَةِ؛ ولذلك قال القائِفُ لِعُمَرَ: قد اشْتَرَكَا فيه (٧٧). ولا يَلْزَمُ من إلْحَاقِه بمن يُتَصَوَّرُ كَونُه منه، إلْحَاقُه بمَن يَسْتَحِيلُ كَوْنُه منه، كما لم يَلْزَمْ من إلْحَاقِه بمَنْ يُولَد مِثْلُه لِمِثْلِه (٧٨) إلْحَاقُه بأَصْغَرَ منه.

فصل: فإن ادَّعَى نسَبَه رَجُلٌ وامْرَأةٌ، فلا تَنافِىَ بينهما؛ لأنَّه يُمْكِنُ أن يكونَ منهما بِنِكاحٍ كان بينهما، أو وَطْءِ شُبْهةٍ، فيُلْحَقَ بهما جَمِيعا، ويكونَ ابْنَهُما بمُجَرَّدِ دَعْوَاهُما، كما لو انْفَرَدَ كلُّ واحدٍ منهما بالدَّعْوَى (٧٩). وإن قال الرَّجُلُ: هذا ابْنِى من زَوْجَتِى. وادَّعَتْ زَوْجَتُه ذلك، وادَّعَتْهُ امْرَأةٌ أخرى، فهو ابنُ الرَّجُلِ، وهل تُرَجَّحُ زَوْجَتُه على الأُخْرَى؟ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ؛ أحدهما، تُرَجَّحُ؛ لأنَّ زَوْجَها أبُوه، فالظاهِرُ أنَّها أُمُّه. ويَحْتَمِلُ أن يَتَسَاوَيا؛ لأنَّ كلَّ واحِدَةٍ منهما لو انْفَرَدَتْ، لَألْحِقَ بها، فإذا اجْتَمَعَتَا تَسَاوَتَا.

فصل: وإن وَلَدَتِ امْرَأَتانِ ابْنًا وبِنْتًا، فادَّعَتْ كلُّ واحِدَةٍ منهما أنَّ الابنَ وَلَدُها دون البِنْتِ، احْتَمَلَ وَجْهَيْنِ؛ أحدهما، أن تَرَى المَرْأَتَيْنِ القَافَةُ مع الوَلَدَيْنِ، فيُلْحَقُ كلُّ واحِدٍ منهما بمَنْ أَلْحَقَتْهُ، به، كما لو لم يكُنْ لهما وَلَدٌ آخَرُ. والثانى، أن نَعْرِضَ لَبَنَيْهِمَا (٨٠) على أهْلِ الطِّبِّ والمَعْرِفَةِ، فإنَّ لَبَنَ الذَّكَرِ يُخَالِفُ لَبَنَ الأُنْثَى في طَبْعِه وزِنَتِه، وقد قيل: إنَّ (٨١) لَبَنَ الابْنِ ثَقِيلٌ، ولَبن البِنْتِ خَفِيفٌ، فيُعْتَبَرانِ


(٧٦) في الأصل: "نطفتى الرجلين".
(٧٧) تقدم في صفحة ٣٧٧.
(٧٨) في م: "لمثل".
(٧٩) في الأصل: "بالدعوة".
(٨٠) في الأصل: "لبنهما".
(٨١) سقط من: الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>