للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن يُصَلِّىَ بصلاتِه، ويكون يُصَلِّى لِنَفْسِه، ثم يُكَبِّرُ (٣١) ويَرْكَعُ لِنَفْسِه، ويَسْجُدُ لِنَفْسِه، ولا يُبَالِى أن يكونَ سُجُودُه مع سُجُودِه، وتَكْبِيرُه مع تَكْبِيرِه. قلتُ: فإن فَعَلَ هذا صَلَّى (٣٢) لِنَفْسِه أيُعِيدُ؟ قال: نعم. قلت: فكَيْفَ يُعِيدُ، وقد جاء أن الصلاةَ هي الأُولَى، وحديثُ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اجْعَلُوا صَلَاتَكُم مَعَهُمْ سُبْحَةً" (٣٣). قال: إنما ذاكَ صَلَّى وَحْدَه فنَوَى الفَرْضَ، أمَّا إذا صَلَّى معه وهو يَنْوِى أن لا يَعْتَدَّ بها فليْس هذا مثلَ هذا. فقد نصَّ على الإِعادَةِ، ولكنَّ تَعْلِيلَه فسادَها (٣٤) بِكَوْنِه نَوَى أنْ لا يَعْتَدَّ بها، يَدُلُّ على صِحَّتِها وإجْزَائِها إذا نَوَى الاعْتِدَادَ بها، وهو الصَّحِيحُ لما ذَكَرْنا أوَّلًا، وكذلك لو كان الذينَ [لا يَرْضَوْنَ الصَّلَاةَ خَلْفَهُ جَمَاعَةً، فأمَّهُم أَحَدُهُم ووَافَقُوا] (٣٥) الإِمامَ في الرُّكُوعِ والسُّجُودِ، كان جَائِزًا، واللَّه أعْلَمُ.

٢٥٢ - مسألة؛ قال: (وإمَامَةُ العَبْدِ والأَعْمَى جَائِزَةٌ)

هذا قَوْلُ أكْثَرِ أهْلِ العِلْمِ. ورُوِىَ عن عائشةَ، رَضِىَ اللهُ عنها، أنَّ غُلَامًا لها كان يَؤُمُّها (١). وصَلَّى ابنُ مَسْعُودٍ، وحُذَيْفَةُ، وأبو ذَرٍّ وَرَاءَ أبى سَعِيدٍ مَوْلَى أبى أَسِيدٍ، وهو عَبْدٌ (٢). ومِمَّنْ أجازَ ذلك: الحَسَنُ، والشَّعْبِىُّ، والنَّخَعِىُّ،


(٣١) في م زيادة: "لنفسه".
(٣٢) سقط من: م.
(٣٣) أخرجه مسلم، في: باب الندب إلى وضع الأيدى على الركب. . .، من كتاب المساجد. صحيح مسلم ١/ ٣٧٨، ٣٧٩. وأبو داود، في: باب إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت، من كتاب الصلاة سنن أبي داود ١/ ١٠٢. وابن ماجه، في: باب ما جاء فيما إذا أخروا الصلاة عن وقتها، من كتاب الإقامة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٩٨. والإمام أحمد، في: المسند ٤/ ١٢٤، ٥/ ٢٣٢، ٦/ ٧.
(٣٤) في م: "إفسادها".
(٣٥) في الأصل: "لا يرضون الصلاة إلا خلفه جماعة فأمهم ووافقوا".
(١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، باب إمامة العبد ٢/ ٣٩٤.
(٢) أخرجه البيهقي، في: باب إمامة القوم لا سلطان فيهم وهم في بيت أحدهم، من كتاب الصلاة. السنن =

<<  <  ج: ص:  >  >>