للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن لم يَكُنْ له وَارِثٌ مِن نَسَبِه، فهو لِلَّذى أدَّى إليه بالوَلَاءِ. وإِنْ قُلْنا: لا يَصِحُّ القَبْضُ. فما أخَذَه القابِضُ بينَه وبينَ شَرِيكِه، ولا تَعْتِقُ حِصّته مِن المُكاتَبِ؛ لأَنَّه لم يَسْتَوْفِ عِوَضَه، ولغيرِ القابضِ مُطالَبةُ القابضِ بنَصِيبِه ممَّا قَبَضَه، كما لو قَبَضَ (٣٧) بغيرِ إذْنِه، سَواءً. وإن لم يَرْجِعْ غيرُ القابض بنَصِيبِه، حتى أدَّى المكاتبُ إليه كِتابَتَه، صَحَّ، وعَتَقَ عليهما جميعًا. وإن مات العبدُ قبلَ اسْتِيفاءِ الآخَرِ حَقَه، فقد مات عَبْدًا، ويَسْتَوْفِى الذى لم يَقْيضْ من كَسْبِه بقَدْرِ ما أخَذَ (٣٨) صاحِبُه، والباقى بينَهما. قال أحمدُ، فى رِوايةِ ابنِ منصورٍ، فى عَبْدٍ بين رَجُلَيْنِ كاتَباهُ، فأدَّى إلى أحَدِهما كِتابَتَه، ثم مات وهو يَسْعَى للآخَرِ، لمن مِيرَاثُه؟ قال أحمدُ: كلُّ ما كَسَبَ العبدُ فى كِتابَتِه، فهو بينَهما، ويَرْجِعُ هذا على الآخَرِ بنَصِيبِه ممَّا أخَذَ (٣٩)، ومِيراثُه بينَهما. قال ابنُ منصورٍ: قال إسحاقُ بن راهُويَه كما قال.

فصل: وإن عَجَزَ مُكاتَبُهما، فلهما الفَسْخُ والإمضاءُ، فإن فَسَخَا جَمِيعًا، أو أمْضَيَا الكِتابةَ، جاز ما اتَّفَقا عليه، وإن فَسَخَ أحَدُهما، وأمْضَى الآخرُ، جاز، وعاد نِصْفُه رَقِيقًا قِنًّا، ونِصْفُه مُكاتَبًا. وقال القاضى: تَنْفَسِخُ الكِتابةُ فى جَمِيعهِ. وهو مذهبُ [مالكٍ، و] (٤٠) الشافعىِّ؛ لأنَّ الكِتابةَ لو بَقِيَتْ فى نِصْفِه، لَعادَ نصفُ (٤١) الذى فَسَخَ الكتابةَ إليه ناقِصًا. ولَنا، أنَّها كِتابة فى مِلْكِ أحَدِهما، فلم تَنْفَسِخْ بفَسْخِ الآخَرِ، كما لو انْفَرَدَ بكِتابَتِه، ولأنَّهما عَقْدانِ مُنْفَرِدانِ (٤٢)، فلم يَنْفَسِخْ أحَدُهما بفَسْخِ الآخَرِ، كالبَيْعِ، وما حَصَلَ مِن النَّقْصِ لا يَمْنَعُ؛ لأَنَّه إنَّما حَصَلَ ضِمْنًا لتَصَرُّفِ الشَّرِيكِ فى نَصِيبِه، فلم يَمْنَعْ، كإعْتاقِ الشَّرِيكِ، ولأنَّ مِن أصْلِنا أنَّه تَصِحُّ مُكاتَبَةُ أحَدِهما نَصِيبَه،


(٣٧) فى ب، م: "قبضه".
(٣٨) فى ب، م: "أخذه".
(٣٩) فى أ: "أخذه".
(٤٠) سقط من: أ، ب، م.
(٤١) فى أ، ب، م: "ملك".
(٤٢) فى ب، م: "مفردان".

<<  <  ج: ص:  >  >>