للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فادْخُلْهُ، وإلَّا فلا تدخُلْ. وقال سعيدُ بنُ جُبَيْر: دخولُ الحَمَّامِ بغيرِ إزَارٍ حَرَامٌ.

فصل: فأمَّا النِّسَاءُ فليس لَهُنَّ دُخُولُه، مع ما ذكرْنا مِن السَّتْرِ، إلَّا لِعُذْرٍ؛ مِنْ حَيْضٍ، أو نِفَاسٍ، أو مَرَضٍ، أو حاجَةٍ إلى الغُسْلِ، ولا يُمْكِنُها أن تَغْتَسِلَ في بَيْتِها؛ لِتَعَذُّرِ ذلك عليها، أو خَوْفِها مِنْ مَرَضٍ أو ضَرَرٍ، فيُباحُ لها ذلك، إذا غَضَّتْ بَصَرَها، وسَتَرَتْ عَوْرَتَها. وأمَّا مع عَدَمِ العُذْرِ، فلا؛ لِمَا رُوِىَ، أنَّ رسولَ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "سَتُفْتَحُ عَلَيْكُم أرْضُ العَجَمِ، وسَتَجِدُونَ فِيهَا حَمَّامَاتٍ، فامْنَعُوا نِسَاءَكُم، إلَّا حائِضًا أو نُفَسَاءَ". (٣٦) ورُوِىَ أنَّ عائشةَ دخلَ عليها نِسَاءٌ مِنْ أهلِ حِمْصَ، فقالتْ: لَعَلَّكُنَّ مِن النِّسَاءِ اللَّائِى يَدْخُلْنَ الحَمَّامَاتِ، سَمِعْتُ رسولَ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يقولُ: "إنَّ المَرْأَةَ إذَا خَلَعَتْ ثِيَابهَا في غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِها هَتَكَتْ سِتْرَها بَيْنَها وبَيْنَ اللهِ عَزَّ وجَلَّ (٣٧) ".

فصل: ومَن اغْتَسَلَ عُرْيَانًا بينَ الناسِ، لم يَجُزْ له ذلك؛ لأنَّ كَشْفَها للنَّاسِ مُحَرَّمٌ، لِمَا ذكرْنا، وإنْ كان خالِيًا جازَ؛ لأنَّ موسى، عليه السَّلَامُ، اغْتَسَلَ عُرْيَانًا (٣٨).


= كما أخرجه أبو داود، في: باب [ما جاء] في التعرى، من كتاب الحمام. سنن أبي داود ٢/ ٣٦٤. والترمذي، في: باب في كراهية مباشرة الرجال الرجال والمرأة المرأة، من أبواب الأدب. عارضة الأحوذى ١٠/ ٢٣٨. وابن ماجه، في: باب النهى أن يرى عورة أخيه، من كتاب الطهارة. سنن أبن ماجه ١/ ٢١٧. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ٦٣.
والثانى أخرجه مسلم، في: باب الاعتناء بحفظ العورة، من كتاب الحيض. صحيح مسلم ١/ ٢٦٨. وأبو داود، في الموضع السابق.
(٣٦) أخرجه أبو داود، في: باب النهى عن التعرى، من كتاب الحمام. سنن أبي داود ٢/ ٣٦٣. وابن ماجه، في: باب دخول الحمام، من كتاب الأدب. سنن ابن ماجه ٢/ ١٢٣٣.
(٣٧) أخرجه أبو داود، في الموضع السابق، والترمذي، في: باب ما جاء في دخول الحمام، من أبواب الأدب. عارضة الأحوذى ١٠/ ٢٤٦. وابن ماجه، في الباب السابق. سنن ابن ماجه ٢/ ١٢٣٤. والدارمى، في: باب في النهى عن دخول المرأة الحمام، من كتاب الاستئذان. سنن الدارمي ٢/ ٢٨١. والإِمام أحمد، في: المسند ٦/ ٤١، ١٧٣، ١٩٩، ٢٦٧.
(٣٨) أخرجه البخاري في: باب من اغتسل عريانا وحده، في الخلوة، من كتاب الغسل، وفى: باب حدثني إسحاق بن نصر، من كتاب الأنبياء. صحيح البخاري ١/ ٧٨، ٤/ ١٩٠. كما أخرجه الترمذي، في: تفسير سورة الأحزاب، من أبواب التفسير. عارضة الأحوذى ١٢/ ٩٦، ٩٧. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٥١٤، ٥١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>