للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منصور. والجرادُ كالحِيتانِ فى ذلك؛ لأنَّه لا ذكاةَ له، ولأنَّه تُباحُ مَيْتَتُه، فلم يَحْرُمْ بصَيْدِ المَجُوسِىّ، كالحُوتِ.

فصل: وحُكْمُ سائِرِ الكُفَّارِ، من عَبَدَةِ الأَوْثَانِ والزَّنادِقَةِ وغيرِهم، حُكْمُ الْمَجُوسِىِّ، فى تَحْريمِ ذبائِحِهم وصَيْدِهم، إلَّا الحيتانَ والجرادَ وسائِرَ ما تُباحُ مَيْتَتُه، فإنَّ ما صادُوه مُباحٌ؛ لأنَّه لا يزيدُ بذلك عن مَوْتِه بغيرِ سَبَبٍ. وقد قال النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أُحِلَّتْ لنَا مَيْتَتانِ؛ السَّمَكُ، والْجَرَادُ" (١١). وقال فى البَحْرِ: "هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الحِلُّ مَيْتَتُهُ" (١٢).

فصل: قال أحمدُ: وطَعامُ الْمَجُوسِ (١٣) ليس به بَأْسٌ أَنْ يُؤْكَلَ، وإذا أُهْدِىَ إليه أَنْ يُقْبَلَ، إنَّما تُكْرَه ذبائِحُهم، أو شىءٌ فيه دسَمٌ. يعنى من اللحْمِ. ولم يَرَ بالسَّمْنِ والْخُبزِ بأْسًا. وسُئِل عمَّا يَصْنعُ المَجُوسُ لأمْواتِهم، ويُزَمْزِمُون (١٤) عليهم أَيَّامًا عَشْرًا، ثمَّ (١٥) يَقْسِمُون (١٦) ذلك فى الجِيرانِ؟ قال: لا بَأْسَ بذلك. وعن الشَّعْبِىِّ: كُلْ مَع المَجُوسِىِّ وإِنْ زَمْزَمَ. ورَوَى أحمدُ، أَنَّ سعيدَ بنَ جُبَيْر كان يأْ كُلُ من كَوامِيخِ (١٧) الْمَجُوسِ، وأَعْجَبَه ذلك. ورَوَى هشامٌ، عن الحسنِ، أَنَّه كانَ لا يَرَى بأْسًا بطعامِ الْمَجُوسِ فى المصرِ، ولا بشَواريِزِهم (١٨)، ولا بكَوامِيخِهم.

١٧٢٤ - مسألة؛ قال: (وَكَذلِك كُلُّ (١) مَا مَاتَ مِنَ الْحِيَتانِ فِى الْمَاءِ، وإِنْ طَفَا)

قولُه طَفَا: يعنى ارْتَفَعَ على وجهِ الماءِ. قال عبدُ اللَّه بنُ رَواحَةَ (٢):

وَأنَّ العَرْشَ فوْقَ الماءِ طافٍ ... وفَوْقَ العَرْشِ رَبُّ العَالَمِينَا


(١١) أخرجه ابن ماجه، فى: باب صيد الحيتان والجراد، من كتاب الصيد، وفى: باب الكبد والطحال، من كتاب الأطعمة. سنن ابن ماجه ٢/ ١٠٧٣، ١١٠٢. والإِمام أحمد، فى: المسند ٢/ ٩٧.
(١٢) تقدم تخريجه، فى: ١/ ١٣، ١٤.
(١٣) فى ب، م: "المجوسى".
(١٤) الزمزمة: تحرك الشفة بكلام لا يفصح عنه قائله.
(١٥) سقط من: م.
(١٦) فى ب، م: "يقتسمون".
(١٧) الكامخ؛ بفتح الميم: إدام.
(١٨) الشواريز: جمع الشيراز، وهو اللبن الرائب.
(١) سقط من: ب.
(٢) البيت فى ديوانه ١٦٥. وهو فى: الاستيعاب ٣/ ٩٠١، طبقات الشافعية الكبرى ١/ ٢٦٤، اللسان (ع ر ض) فى قصة.

<<  <  ج: ص:  >  >>